جملة من المحدثين نقلوا عن بعض نسخ التهذيب بدل " عين الشمس " بالعين المهملة والنون " غير الشمس " بالغين المعجمة والراء أخيرا وحينئذ يسقط الاستدلال به على بقاء النجاسة، وأيضا قد روى الشيخ هذه الرواية بالاسناد المذكور في آخر أبواب الزيادات من التهذيب خالية من قوله: " وإن كان غير الشمس أصابه " وعليه أيضا يسقط الاستدلال المذكور على عدم الطهارة. وأما قوله: " وعن الشمس هل تطهر الأرض إلى قوله فالصلاة على الموضع جائزة " فغايته أن يكون من القسم الثالث لما عرفت من أن مجرد الرخصة في الصلاة عليه مع اليبوسة لا يدل على الطهارة لوقوع ذلك فيما جف بغير الشمس كما عرفت من روايات علي بن جعفر المذكورة، إلا أن هذه الرواية قد تضمنت النهي عن الصلاة على الموضع القذر بعد الجفاف بخلاف ما دلت عليه صحاح علي بن جعفر فبالنظر إلى ما دلت عليه من النهي متى كان الجفاف بغير الشمس وتجويز الصلاة متى كان الجفاف بالشمس يقوى القول بأن تجويز الصلاة إنما هو من حيث حصول الطهارة بالشمس، إلا أنك قد عرفت دلالة صحاح علي بن جعفر الثلاث على جواز الصلاة مع الجفاف مطلقا وهي أرجح من هذه الرواية البتة سيما مع ما علم من أحوال روايات عمار.
وأما ما ذكره جملة من الأصحاب: منهم العلامة في المختلف من أن السؤال في الرواية وقع عن الطهارة فلو لم يكن في الجواب ما يفهم منه السائل الطهارة أو عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة فدل على الطهارة فظني أنه قاصر بل ربما كان بالدلالة على خلاف ما ادعوه أشبه، بأن يقال إن عدوله (عليه السلام) عن الجواب الصريح بكونه طاهرا إلى الجواب بجواز الصلاة عليه ربما أشعر بعدم الطهارة وإن جازت الصلاة عليه ولا سيما على رواية " عين الشمس " في آخر الخبر الصريح في عدم الطهارة فإنه هو الملائم لهذا المعنى. وأما دعوى لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة بناء على ما ذكره فليس كذلك بل اللازم تأخير