رواه في العلل (1) في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) على أنه من الظاهر البين الظهور أن مثل زرارة لا يعتمد في أحكام دينه على غير إمام سيما مع ما اشتمل عليه الخبر من الأسئلة العديدة والمراجعة مرة بعد أخرى فإن صدور مثل هذا من غير الإمام لا يقبله الفهم السليم.
ومنها حسنة الحلبي أو صحيحته عن الصادق (عليه السلام) (2) قال:
" إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن ".
وفي الحسن أو الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:
" سألته عن أبوال البغال والدواب والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله " وعن سماعة (4) قال: " سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال اغسل الثوب كله إن خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا ".
قال في المدارك بعد أن نقل عن المحقق في المعتبر أنه استدل على هذا الحكم بأن النجاسة موجودة على اليقين ولا يحصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه ما هذا لفظه: ويشكل بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة وإن لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه. انتهى.
أقول: ما ذكره من الاشكال هنا مبني على ما قدمنا نقله عنه في مسألة الإناءين من حكمه بالطهارة في أحدهما، وقد أوضحنا ثمة بطلانه وبطلان ما توهمه من الاشكال وأنه مجرد وهم نشأ من عدم التأمل في أدلة المسألة وتتبعها من جملة مواردها، وبالجملة فإنه لو كان ما ادعاه حقا بناء على قاعدته التي بنى عليها في أمثال هذا المقام والأخبار التي توهم