ولا سيما موثقة سماعة الدالة على أنها كأبوال الانسان، ويقرب منها حسنة محمد بن مسلم الدالة على الأمر بغسله أولا ومع جهل موضعه غسل الثوب كله ومع الشك بنضحه، فهل يبلغ الأمر في الاستحباب المؤذن بالطهارة إلى هذه المرتبة؟ بل نظير ذلك أنما جاء في النجاسة المحققة المعلومة كما في حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن ".
ومن العجيب ما ذكره في المعالم هنا حيث إنه أيد حمل الأمر في حسنة محمد بن مسلم على الاستحباب بالأمر بالنضح فيها حيث إنه للاستحباب، قال بعد نقل كلام الشيخ الذي قدمناه: " وحاصله أن الأخبار متعارضة في هذا الباب وحمل روايات النجاسة على استحباب الإزالة طريق الجمع سيما بقرينة الرواية التي رواها أخيرا وأمره في حسنة محمد بن مسلم بالنضح مع الشك وهو للاستحباب باعتراف الخصم، مع أنه وقع في الحديث مجردا عن القرينة الدالة على ذلك فلا بعد في كون الأوامر الواقعة في صحبته مثله، بل المستبعد من الحكيم سوق الكلام على نمط يعطي الاتفاق في الحكم والحال على الاختلاف " انتهى.
أقول: أنت خبير بما فيه من التمحل الظاهر والتكلف الذي لا يخفى على الخبير الماهر، فإن القرينة على الاستحباب في النضح ظاهرة وهو يقين الطهارة وأن الأصل ذلك كما هو القاعدة المسلمة التي لا يجوز الخروج عنها إلا مع يقين النجاسة، وإنما أمر بالنضح لدفع توهم الوسوسة كما في جملة من موارد النضح مع يقين الطهارة، ولو تم ما ذكره للزم مثله في حسنة الحلبي التي ذكرناها وهو لا يقول به، وما ذكره من أنه يستبعد من الحكيم.. الخ مسلم لو لم تكن هنا قرينة والقرينة ظاهرة كما عرفت، وأما قوله