عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟
فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه " وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها " ورواية عبد الأعلى بن أعين (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الحمير والبغال؟ قال اغسل ثوبك. قال قلت فأرواثها؟ قال هو أكبر من ذلك " ورواية أبي مريم (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال أبوالها فاغسل ما أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " وموثقة سماعة (5) قال: " سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس. قال كأبوال الانسان " ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (6) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " وصحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) (7) قال: " سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلي فيه قبل أن يغسل؟
قال إذا جف فلا بأس " وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) (8) قال: " سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال إن علق به شئ فليغسله وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا يغسله من صفرته " وروايته الثالثة في كتابه (9) قال: " سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال إن علق به شئ فليغسله وإن كان جافا فلا بأس " وما رواه الشيخ