فإن الشيخ لما ذكره في كتاب فهرست الرجال وأثنى عليه قال إلا أن أصحابنا تركوا خلافه لأنه كأن يقول بالقياس.
أقول: ويدل على القول المشهور جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ".
وعن حريز في الصحيح (2) قال: " حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة.... الحديث ".
وعن إسحاق بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:
" سألته عن المذي فقال إن عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء واستحيى أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السلام) فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال له ليس بشئ ".
وعن زيد الشحام في الحسن (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المذي ينقض الوضوء؟ قال لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المعتضدة بأصالة الطهارة واجماع من عدا ابن الجنيد على القول بها.
ومما يدل على القول بالنجاسة ما رواه الحسين بن أبي العلاء (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن