قال في المدارك بعد نقله عن الشيخ أنه احتج بهذه الرواية: " والجواب أنها مع ضعف سندها معارضة بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال:
" لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " وهذه الرواية أوضح سندا وأظهر دلالة من الرواية السابقة، وأجاب عنها في التهذيب بالشذوذ والحمل على التقية، وهو مشكل " انتهى.
أقول: أنت خبير بما فيه فإني لا أعرف لهذه إلا وضحية سندا ولا الأظهرية دلالة وجها بل الروايتان متساويتان سندا ومتنا كما لا يخفى، ويمكن ترجيح الرواية الثانية بما رواه شيخنا المجلسي في البحار (2) عن الراوندي في كتاب النوادر أنه روى بسنده فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: " سئل علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث فقال لا بأس " وحينئذ فيمكن القول بالطهارة للروايتين المذكورتين، ويؤيدهما عموم موثقة أبي بصير مع رواية البزنطي المتقدمتين لدلالتهما على أن كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله، وقد عرفت طريق الجمع بينهما وبين حسنة ابن سنان بحملها على غير الطير.
بقي الكلام فيما تحمل عليه رواية داود المذكورة، وجمع من الأصحاب حملوها على الاستحباب، ولا يحضرني الآن مذهب العامة (3) إلا أن الشيخ كما عرفت حمل رواية غياث على التقية فإن ثبت كونهم كلا أو بعضا أكثريا على ذلك وجب طرح هاتين