برأسه إلا أنه مستنبط منه حيث إنهم عمدوا إلى جملة من روايات المسألة المشتملة على الأمر بغسل البول وطهارة الروث فجعلوها من أدلة القول بالطهارة بتقريب حمل الأمر بغسل البول على الاستحباب لما اشتملت عليه الرواية من طهارة الروث، حيث إنه لا قائل بذلك إذ الخلاف في المسألة منحصر في القولين المتقدمين، فالقول بما دل عليه ظاهر هذه الأخبار خرق للاجماع المركب فلا يجوز القول به. قال المحقق الشيخ حسن بعد الاستدلال للقول بالطهارة بالروايتين المتقدمتين (1) وما رواه الشيخ باسناده الصحيح عن أحمد بن محمد ثم ساق صحيحة الحلبي المتقدمة (2) وهي الثانية من روايتيه المشتملة على الأمر بغسل الأبوال ونفي البأس عن الأرواث، ثم قال: وجه الدلالة في هذا الحديث نفي البأس عن الروث فيكون الأمر بغسل البول للاستحباب إذ لا قائل بالفصل فيما يظهر، ثم عطف عليها رواية أبي مريم ورواية عبد الأعلى، وجرى على ذلك أيضا الفاضل الخراساني في الذخيرة.
والجواب أنه لا يخفى ما في هذا الاستدلال من المجازفة في أحكام الملك المتعال والبناء على أساس ظاهر الاضمحلال:
(أما أولا) فلما حققه غير واحد من محققيهم في بطلان هذا الاجماع الشائع في كلامهم ومن المصر حين هذان القائلان، أما الشيخ حسن فقد قدمنا عبارته المنقولة من المعالم في المقام الثاني من المقدمة الثالثة من مقدمات الكتاب فارجع إليه ليظهر لك صحة ما أوردناه عليه هنا، وأما الفاضل الخراساني فإنه قد تكلم في الاجماع وأطال في مسألة الوطء في الدبر وكونه موجبا للغسل أم لا من الذخيرة وقدح في ثبوته إلى أن قال في آخر كلامه: " والغرض التنبيه على حقيقة الحال ومع هذا فلا أنكر حصول الظن به في بعض الأخبار ولكن في حجيته على الاطلاق نظر فهو من القرائن التي توجب التقوية والتأكيد ولا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية " انتهى. وحينئذ