في تأييد الحمل على الاستحباب وأنه طريق الجمع: " لا سيما بقرينة الرواية التي رواها أخيرا " مشيرا إلى رواية زرارة فستعرف ما فيه إن شاء الله تعالى.
(الثالث) أن لحومها حلال وإن كان مكروها وكل ما كان كذلك فبوله وروثه طاهر، أما الصغرى فاتفاقية نصا وفتوى، وأما الكبرى فلما رواه زرارة في الحسن (1) " أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " وما رواه عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " كل ما أكل فلا بأس بما يخرج منه ".
والجواب أن المستفاد من الأخبار على وجه لا يعتريه بعد التأمل الانكار أن المراد بمأكول اللحم في هذا المقام إنما هو بمعنى ما كان مخلوقا للأكل لا ما كان حلالا كما توهموه وصار منشأ الشبهة لهم في هذه المسألة، فإن هذه الدواب الثلاث إنما خلقت لأجل الركوب والزينة كما دلت عليه الآية الشريفة " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " (3) ومن أوضح الأدلة وأصرحها فيما قلناه ما رواه العياشي في تفسيره عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (4) " أنه سأله عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ قال فكرهها فقال أليس لحمها حلالا؟
فقال أليس قد بين الله تعالى لكم: والأنعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون (5) وقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فجعل للأكل الأنعام التي نص الله تعالى في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها " ومن هذه الرواية يتضح معنى الرواية التي تمسك بها الشيخ (قدس سره) وأتباعه فقال في كلامه المتقدم: " فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الأخبار " والمراد بالكراهة في الروايتين إنما هو النجاسة، وبيانه أنه لما سأله عن أبوال هذه الدواب فكرهها يعني نجسها وحكم بنجاستها استبعد زرارة ذلك لما تقرر عنده من أنها مأكولة اللحم وأن كل ما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر فراجع في الجواب فقال: