كلام شيخنا المتقدم، حيث قال في الكتاب المذكور بعد البحث في عصير العنب: والحكم مختص بعصير العنب فلا يتعدى إلى غيره كعصير التمر ما لم يسكر للأصل ولا إلى العصير الزبيب على الأصح.. الخ. ونحوه في الروض وشرح الرسالة، واعتراض شيخنا المتقدم عليه بما ذكره قد عرفت بطلانه. وأيا ما كان فالاعتماد عندنا في الأحكام على الأدلة الواردة في المقام لا على الخلاف أو الوفاق من العلماء الأعلام:
ومما يدل على الحلية في هذه المسألة الأصل والآيات والأخبار كقوله سبحانه:
".. خلق لكم ما في الأرض.. " (1) وقوله عز وجل: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا.. الآية " (2) وقوله تعالى: " إنما حرم عليكم الميتة والدم.. " (3) وقوله: " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات.. الآية إلى وطعامكم حل لهم " (4) وقوله ".. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.. " (5) وغيرها خرج ما خرج بدليل فيبقى الباقي تحت العموم، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (6): " إنما الحرام ما حرم الله تعالى ورسوله في كتابه " عقيب الأمر بقراءة " قل لا أجد.. الآية " وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحة زرارة (7) " وإنما الحرام ما حرم الله في كتابه " وقول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (8): " إنما الحرام ما حرم الله في القرآن " وفي صحيحة محمد بن مسلم (9): " ليس الحرام إلا ما حرم الله تعالى في كتابه " ثم قال: " اقرأ هذه الآية: قل لا