خاطره. انتهى وفيه كما ترى دلالة واضحة على أن المحقق (قدس سره) بل غيره من الفقهاء أيضا قد يقولون على الأصح أو يترددون أو ينتظرون في المسألة وإن كانت اجماعية. وأغرب من ذلك أن المحقق في كتاب المختصر في مسألة كثير السفر قال: وضابطه أن لا يقيم في بلدة عشرة أيام ولو أقام في بلده أو غيره ذلك قصر، وقيل هذا يختص بالمكاري فيدخل الملاح والأجير. انتهى. قال في المهذب: ولم نظفر بقائله ولعله سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف فقال " قيل ". وقال في التنقيح:
لم نسمع من الشيوخ قائله ولكن قال بعض الفضلاء كأنه هو نفسه القائل. ونقل عن الشهيد (قدس سره) أنه قال إنه احتمال عنده. وبذلك يظهر أن العبارة المذكورة وإن توهم منها في بادئ النظر حصول الخلاف في المسألة إلا أنه عند التأمل الدقيق لا ينبغي الالتفات إليه، وبه يظهر أيضا ما في كلام شيخنا المشار إليه آنفا حيث قال: وما يقال إن النزاع إنما هو في العصير الزبيبي كما يفهم من شرح الشرائع في الأطعمة والأشربة وأما التمري فلا نزاع في إباحته وقد ادعى الاجماع عليه بعض الفضلاء مردود بأن الظاهر من كلام المحقق في الشرائع في كتاب الحدود خلافه وأن المسألة ليست اجماعية كما قد يظن، فإنه قال: وأما التمري إذا غلى ولم يبلغ الاسكار ثم ساق العبارة المتقدمة، ثم قال ودلالته على المدعى واضحة. انتهى. أقول: قد عرفت ما فيه.
وأما عبارة الدروس فغاية ما تدل عليه هو اسناد التصريح بالحلية إلى بعض الأصحاب وهذا لا يستلزم أن البعض الآخر قائل بالتحريم بل الظاهر أن مراده أن بعض الأصحاب نص على الحلية وصرح بها والبعض الآخر لم يصرح بشئ نفيا ولا اثباتا، وهو كذلك فإن كثيرا منهم لم يتعرضوا لذكر ماء التمر المغلي بالكلية ومن ذكره منهم فإنما وصفه بالحلية دون التحريم، وكيف كان فغاية ما يشعر به كلامه هنا هو التوقف في الحكم لرواية عمار المشار إليها في كلامه وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى، ومما يساعد على ما ادعيناه المسالك في كتاب الأطعمة والأشربة وهي المشار إليها في