أجد.. الآية " ويدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار في الفائدة الثانية المصرحة بأن المحرم من النبيذ هو المسكر خاصة ولا سيما رواية الوفد.
استدل شيخنا أبو الحسن المشار إليه آنفا على التحريم في العصير التمري والزبيبي بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " قال وروى أيضا في الحسن عنه (عليه السلام) (2): " أي عصير أصابته النار فهو حرام " وكلمتا " كل وأي " صريحتان في العموم فمقتضاهما تحريم الزبيبي والتمري إلا أن يثبت كون العصير حقيقة شرعية أو عرفية في عصير العنب خاصة كما ادعاه جماعة، وأنت خبير بأن هذه الدعوى في حيز المنع إذ لم نظفر لها بمستند يعتمد عليه واستسلاقها في هذا المقام مجازفة محضة وعباراتهم طافحة بتسميتهما عصيرا ومع هذا الاطلاق لا يليق منهم انكاره فيبقى عموم النص شاملا له، مع أن رواية زيد النرسي (3) بالنون والراء والسين المهملتين شاهدة به وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) اشعار ما به كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام وإن لم تدل عليه صريحا. انتهى كلامه.
أقول: فيه زيادة على ما عرفت نظر من وجوه: (الأول) أن ما ذكره من رواية ابن سنان وجعله لها روايتين وأن أحدهما صحيحة والأخرى حسنة وأن إحداهما بلفظ " كل " والأخرى بلفظ " أي " لا وجود له في كتب الأخبار ولا نقله ناقل من علمائنا الأبرار، والموجود فيها رواية واحدة وهي الأولى إلا أنها صحيحة في التهذيب وحسنة