في الكافي، وأما الثانية فلم أقف عليها ولم يذكرها في الوافي الجامع لكتب الأخبار الأربعة ولا في الوسائل الجامع للكتب الأربعة وغيرها.
(الثاني) إن ما ادعاه من العموم في العصير مردود بما أوضحناه في الفوائد المتقدمة بما لا مزيد عليه وهو أن العصير مخصوص بما يؤخذ من العنب وأن ما يؤخذ من التمر والزبيب إنما يطلق عليه النقيع والنبيذ، فهذه الأسماء قد صارت حقائق عرفية في زمانهم وعرفهم (عليه السلام) كما أطلقوا أيضا على عصير العنب الطلاء تارة والبختج أخرى، وعاضد على ذلك كلام أهل اللغة أيضا كما سمعت من عبائرهم، ولكنه لقصور تتبعه (قدس سره) للأخبار وعدم مراجعته لكلام أهل اللغة في هذا المضمار وقع فيما وقع فيه.
بقي الكلام هنا في التعبير في هذه الصحيحة بلفظة " كل " المشعر بوجود أفراد متعددة لذلك، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك ما ذكره بعض مشايخنا المحققين من متأخرين المتأخرين من أن ذلك باعتبار كون المراد منه ما هو أعم من أن يسكر كثيره أم لا أخذ من كافر أو مسلم مستحل لما دون الثلث أم لا عارف أم لا. أقول: ويؤيده ورود الأخبار في حل المعصرات المأخوذة من أيدي هؤلاء وعدمه بالفرق في بعضها بين العارف وغيره وفي بعض بين من يستحله على الثلث وغيره ممن يشربه على النصف وكذا بالنسبة إلى المسلم وغيره، وبهذا يتم معنى الكلية في الخبر المذكور ويندفع عنه النقص والقصور.
(الثالث) أنه منع العدول عن حمل العصير في الخبر على ما ذكرناه من عصير العنب فليس إلا الحمل على المعنى اللغوي الذي هو عبارة عن كل معصور، والحمل على هذا المعنى مما لا يخفى بطلانه على محصل إذ يلزم من الحكم بصحة هذا المعنى الحكم بتحريم كل عصير إذا غلى ولا ريب أنه مخالف لما علم ضرورة من مذهب الاسلام من إباحة الأشربة ومياه العقاقير والأدوية التي تطبخ ومياه الفواكه والبقول ونحو ذلك،