السلام) ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال ثم قال (عليه السلام): إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال أما أبي فإنه كان يأمر الخادم فيجئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام لئلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ " دلت هذه الرواية باطلاقها على إباحة النبيذ بجميع أنواعه عدا المسكر منه فإنه (عليه السلام) أقر أبا مريم على تحليل النبيذ بقول مطلق ولم يستثن منه إلا المسكر، ومثلها رواية الكلبي المتقدمة فإنه أجابه أولا بأنه حلال ومراده هذا الفرد الذي ذكره (عليه السلام) وقد صرح به أيضا في آخر الخبر المذكور فلما أخبره بأنه يجعل فيه العكر ونحوه مما يصير به مسكرا أجاب بأنه يصير خمرا محرما.
ورواية أيوب بن راشد (1) قال: " سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ فقال لا بأس به. فقال إنه يوضع فيه العكر؟ فقال بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي.. الحديث ".
وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: " استأذنت على أبي عبد الله (عليه السلام) لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام ".