الإنصاف - المرداوي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٢
حيضها أو نفاسها أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة فلا حد عليه) بلا نزاع في ذلك.
وقوله (أو وطئ في نكاح مختلف في صحته).
فلا حد عليه كنكاح متعة ونكاح بلا ولي.
وهذا المذهب سواء اعتقد تحريمه أو لا وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره بن حامد.
ويفرق بينهما في هذا النكاح.
قال في الفروع فلو حكم بصحته حاكم توجه الخلاف.
قال وظاهر كلامهم مختلف انتهى.
ويأتي قريبا إذا وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عالما أو ادعى الجهل أو وطئ في ملك مختلف فيه.
تنبيه ظاهر قوله أو وطئ جارية ولده فلا حد عليه أنه لو وطئ جارية والده أن عليه الحد وهو صحيح.
فلو وطئ جارية أحد أبويه كان عليه الحد على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يحد بل يعزر بمائة جلدة.
قوله (أو أكره على الزنى فلا حد عليه).
هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد رحمه الله.
اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم.
وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد.
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب العفو عن القصاص 3
2 الواجب بقتل العمد أحد شيئين 3
3 العفو إلى الدية، وإن سخط الجاني 4
4 إن عفا مطلقا فله الدية 5
5 إن مات القاتل: وجبت الدية في تركته 6
6 إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه 7
7 ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال 7
8 إن عفا على غير مال: فلا شئ له 8
9 إن عفا مطلقا: انبنى على الروايتين في موجب العمد 8
10 إن قتل الجاني العافي عن القطع: فلويه القصاص أو الدية 8
11 إذا وكل رجلا في القصاص 9
12 إن عفا عن قاتله 10
13 إن أبرأه من الدية، أو وصى له بها 11
14 إن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته: لم يصح. 12
15 إن أبرأ العاقلة أو السيد: صح 12
16 إن وجب لعبد قصاص، أو تعزير قذف: فله طلبه والعفو عنه. 13
17 باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 14
18 كل من أقيد بغيره في النفس: أقيد به فيما دونها. هل يجرى في الألية والشفر؟ 14
19 يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها: الأمن من الحيف 15
20 إن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق. 17
21 هل يجب له أرش الباقي؟ 18
22 يقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة 19
23 إذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه، أو مسمعه، أو مشمه الخ 19
24 إن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء. 20
25 لا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية. 20
26 إن تراضيا عليه: لم يجز. 20
27 إن أخرجها دهشة، أو ظنا أنها تجزئ الخ. 21
28 الثالث استواؤهما في الصحة والكمال 21
29 لا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصى ولا عنين إلا مارن الاسم الخ. 22
30 يؤخذ المعيب من ذلك بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف 24
31 ولا يجب مع القصاص أرش، ولا شئ له من أجل الشلل. 24
32 إن اختلفا في شلل العضو وصحته، فأيهما يقبل قوله؟ 25
33 إن قطع بعض لسانه ومارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه. 25
34 لا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة. 26
35 إن مات قبل اليأس من عودها. 26
36 إن اقتص من سن، فعادت: غرم سن الجاني، ثم إن عادت سن الجاني الخ 26
37 النوع الثاني: الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهى إلى عظم الخ 27
38 لا يوجب في غير ذلك من الشجاج والجروح الخ 27
39 يعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه الخ 28
40 إن اشتراط جماعة في طرف أو جرح موجب للقصاص الخ. 29
41 سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، وسراية القود مضمونة الخ 30
42 لا يقتص من الطرف إلا بعد برئه 30
43 إن اقتص من سراية جراحة فلو سرى إلى نفسه: كان هدرا. 31
44 كتاب الديات 32
45 كل من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب الخ. 32
46 لو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها فقتلته، أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه، فوقع في شئ تلف به، أو حفر بئرا في فنائه الخ 32
47 لو صب ماءه في طريق، أو بالت بفيها دابته ويده عليها إلخ 33
48 إن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا فعشر به إنسان، فوقع في البئر، فالضمان على واضح الحجر 34
49 وإن غصب صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة ففيه الدية. 34
50 إن مات بمرض فعلى وجهين. 35
51 إن اصطدم نفسان. 35
52 إن كانا راكبين، فماتت الدابتان وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا الخ. 36
53 إن إركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما الخ. 38
54 إن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا. 39
55 إن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية. 40
56 إن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم ز 41
57 إن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ، فلا دية. 42
58 إن نزل رجل بئرا، فخر عليه آخر الخ 43
59 إن كان الأول جذب الثاني، وجذب الثاني الثالث: فلا شئ على الثالث وديته على الثاني 43
60 دية الثاني على الأول 44
61 إن كان الأول هلك من دفعة الثالث 46
62 إن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثا: وجذب الثالث رابعا. فقتلهم الأسد. 46
63 من اضطر إلى طعام إنسان، أو شرابه، وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات. 50
64 خرج أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل. 50
65 من أفزع إنسانا فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته. 52
66 من أدب ولده، أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف، فأفضى إلى تلفه. 53
67 إن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق 55
68 إن أمر عاقلا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك. 56
69 إن وصع جرة على سطح، فرمتها الريح على إنسان، فتلف. 57
70 باب مقادير ديات النفس 58
71 دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم. 58
72 في الحلل روايتان. 58
73 قدرها مائتا حلة. 59
74 إن كان القتل عمدا، أو شبه عميد 59
75 في بطونها أولادها. وهل يعتبر كونها ثنايا؟ 60
76 إن كان خطا وجبت أخماسا الخ 61
77 يؤخذ من البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم النصف ثنايا. والنصف أجذعة، ولا تعتبر القيمة في ذلك، بعد أن يكون سليما من العيوب. 61
78 يؤخذ من الحلل المتعارف. فإن تنازعا: جعلت قيمة كل حلة ستين درهما. 63
79 دية المرأة نصف دية الرجل، وتساوى جراحه جراحها إلى ثلث الدية. 63
80 دية الخنثى المشكل: نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. ودية الكتابي: نصف دية المسلم. 64
81 من لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه 65
82 دية العبد والأمة: قيمتها. بالغة ما بلغت. 66
83 في جراحه من الحر ما نقصه. 66
84 وإن كان مقدرا من الحر: فهو مقدر من العبد من قيمته. 66
85 من نصفه حر: ففيه نصف دية، حر ونصف قيمته. 68
86 إذا قطع خصيتي عبد، أو أنفه، أو أذنبه. 68
87 إن قطع ذكره، ثم خصاه: لزمه قيمته لقطع الذكر، وقيمته مقطوع الذكر 68
88 تنبيهات: الأول: دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا: غرة عبد أو أمة. 69
89 الثاني: قيمتها خمس من الإبل. 69
90 الثالث: الغرة مورثة عنه. 70
91 الرابع: لا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين. 70
92 إن كان الجنين مملوكا: ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى. 71
93 إن ضرب بطن أمة فعتقت، ثم أسقطت الجنين. 72
94 إن كان الجنين محكوما بكفره: ففيه عشر دية أمه. 72
95 إن كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا. 73
96 إن سقط الجنين حيا. ثم مات 73
97 إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا، وإلا فحكمه حكم الميت 73
98 إن اختلفا في حياته ولا بينة: ففي أيهما يقدم قوله؟ 74
99 ذكر أصحابنا: أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام، والأشهر الحرم والرحم المحرم 75
100 ظاهر كلام الخرقي: أنها لا تغلظ بذلك. 76
101 إن قتل المسلم كافرا عمدا: أضعفت الدية لإزالة القود، كما حكم عثمان عثمان بن عفان رضى الله عنه. 77
102 إن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية. 78
103 إن سلمه فأبى ولى الجناية قبوله، وقال: بعه أنت. فهل يلزمه ذلك؟ 79
104 إن جنى عمدا، فعفا الولي عن القصاص على رقبته. فهل يملكه بغير رضى السيد؟. 80
105 إن جنى على اثنين خطأ: اشتركا فيه بالحصص. فإن عفا أحدهما، أو مات المجنى عليه. فعفا بعض الورثة. 81
106 باب ديات الأعضاء ومنافعها 82
107 ما فيه منه شيئان: ففيهما الدية. وفى أحدهما نصفها، كالعينين والأذنين، والشفتين 82
108 ثندوتي الرجل فيها الدية. 82
109 واليدين، والرجلين، والأليتين، والأنثيين 83
110 إسكتى المرأة في الدية 84
111 وفي المنخرين ثلثا الدية. وفى الحاجز ثلثها 84
112 في الظفر خمس دية الإصبع، وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد ثغر 84
113 تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب 86
114 في مارن الأنف دية العضو كاملة 86
115 في قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة طولا: بالحساب من ديته 86
116 في شلل العضو، أو ذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان 87
117 في تسويد السن والظفر، بحيث لا يزول 87
118 في العضو الأشل: من اليد والرجل والذكر، والثدي، ولسان الأحرس، والعين القائمة، وشحمة الأذن إلخ. 88
119 لو قطع الأنثيين، والذكر معا، أو الذكر ثم الأنثيين إلخ 89
120 إن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما 90
121 في قطع الأشل منهما كمال ديته 90
122 تجب الدية في الأنف الأخشم، والمخزوم، وأذني الأصم 90
123 إن قطع أنفه، فذهب شمه، أو أذنيه، فذهب سمعه: وجبت ديتان 91
124 دية المنافع: في كل حاسة دية كاملة 92
125 تجب في الحديث دية كاملة، وتجب في الصعر، وهو أن يضربه فيصر الوجه في جانب، وفى تسويد الوجه إذا لم يزل. وإذا لم يستمسك الغائط والبول. ففي كل واحد من ذلك دية كاملة. 93
126 في الكلام بالحساب. يقسم على ثمانية وعشرين حرفا. 94
127 في نقص شئ من ذلك - إن علم - بقدره مثل نقص العقل إلخ 95
128 وإن لم يعلم قدره، مثل: إن صار مدهوشا، أو نقص سمعه، أو بصره، أو شمه. إلخ 95
129 إن قطع بعض اللسان. فذهب بعض الكلام: اعتبرا كثيرهما. فلو ذهب ربع الكلام: وجب نصف الدية. 96
130 إن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه: لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان: ففيه ديتان 97
131 وإن كسر صلبه، فذهب مشيه ونكاحه 97
132 لا تجب دية الجرح حتى ينمل 98
133 ولادية سن، ولا ظفر، ولا منفعة حتى بيأس من عودها. ولو قلع سن كبير، أو ظفره، ثم نبتت الخ 98
134 لو رد الظفر فالتحم: سقطت ديته 99
135 لو قطع طرفه، فرده فالتحم: فحقه باق بحاله. ويبينه إن قيل بنجاسته 100
136 إن عاد ناقصا، أو عادت السن، أو الظفر قصيرا، أو متغيرا: فله أرش نقصه 100
137 إن قلع سن صغير، ويئس من عودها: وجبت ديتها 101
138 إن مات المجنى عليه، وادعى الجاني عود ما أذهبه، فأنكره الولي فالقول قول الولي. 101
139 في كل واحد من الشعور الأربعة - شعر الرأس، واللحية، والحاجبين وأهداب العينين - الدية 101
140 إن بقي من لحيته ما لا جمال فيه: احتمل أن يلزمه بقسطه 102
141 إن قطع كفا بأصابعه: لم تجب إلا دية الأصابع 102
142 إن قطع كفا عليه بعض الأصابع: دخل ما حاذى الأصابع في ديتها 103
143 في عين الأعور دية كاملة. وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه. فعليه دية كاملة، ولا قصاص 103
144 إن قلع عيني صحيح عمدا: خير بين قلع عينه، ولا شئ له غيرها وبين الدية 104
145 في يد الأقطع نصف الدية 104
146 باب الشجاج وكسر العظام 106
147 الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه 106
148 ظاهر المذهب في هذه الخمسة حكومة 107
149 خمس فيها مقدر. أولها: الموضحة ففيها حمسة أبعرة 107
150 إن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه 108
151 إن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة 109
152 إن خرق ما بين الموضحتين في الباطن 109
153 في الهاشمة عشر من الإبل 110
154 في المأمومة الجائفة: ثلث الدية 111
155 إن طعنه في خده، فوصل إلى فمه 112
156 إن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره 112
157 في الضلع بعير. وفى الترقوتين بعيران 114
158 في الذراع، والزند، والمعضد، والفخذ، والساق: بعيران 115
159 ما نقص من القيمة فله مثله من الدية. فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر: ففيه نصف عشر دينه 116
160 إن كانت في الشجاج التي دون الموضحة: لم يبلغ بها أرش الموضحة. وإن كان في أصبع: لم يبلغ بهادية الإصبع، وإن كانت في أنملة: لم يبلغ بها ديتها 116
161 إن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال: قومت حال جريان الدم 117
162 فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا: فلا شئ فيها 117
163 باب العاقلة وما تحمله 119
164 عاقلة الإنسان: عصاته كلهم قريبهم وبعيدهم، من النسب والولاء، إلا عمودي نسبه 119
165 ليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني: حمل شئ 120
166 خطأ الإمام والحاكم في أحكامه: في بيت المال 121
167 هل يتعاقل أهل الذمة؟ 122
168 لا يعقل ذي عن حربي، ولا حربي عن ذي ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع: فالدية أو باقيها عليه، إن كان ذميا. 123
169 أو باقيها عليه، إن كان ذميا. وإن كان مسلما: أخذ من بيت المال. 123
170 إن لم يمكن أخذها من بيت المال فلا شئ على القاتل. 124
171 لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الدية 126
172 يكون ذلك في مال الجاني حالا، إلا في غرة الجنين إذا مات مع أمه وإن ماتا منفردين: لم تحملها العاقلة، لنقصها عن الثلث 127
173 تحمل جناية الخطأ على الحر إذا بغلت الثلث 128
174 قول أبى بكر: " لا تحمل شبه العمد وتكون في مال القاتل في ثلاث سنين. 128
175 ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم: فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق 129
176 هل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا؟ 130
177 يبدأ بالأقرب فالأقرب 130
178 ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة 131
179 إن كان الواجب ثلث الدية وجب في رأس الحول. وإن كان نصفها وجب في رأس الحول الأول الثلث، وباقيه في رأس الحول الثاني 131
180 إن كادية امرأة وكتابي فكذلك 132
181 إن كان أكثر من دية لم يزد في كل حول على الثلث 132
182 ابتداء الحول في الجرح: من حين الاندمال، وفى القتل: من حين الموت 133
183 وعمد الصبي والمجنون: خطأ، تحمله العاقلة. 133
184 باب كفارة القتل. 135
185 من قتل نفسا محرمة خطأ، أو ما أجرى مجراه أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا، ثم مات. فعليه الكفارة. 135
186 يكفر العبد بالصيام. أما القتل المباح فلا كفارة فيه 136
187 باب القسامة 139
188 لا تثبت إلا بشروط أربعة. أحدها: دعوى القتل. الثاني: اللوث 139
189 قول القتيل " فلان قتلني " ليس بلوث 140
190 قول الخرقي: متى ادعى القتل لا يحكم له بيمين ولا بغيرها 141
191 إن كان خطأ حلف يمينا واحدة. 142
192 الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى 142
193 الرابع: أن يكون في المدعين ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، عمدا كان أو خطأ 142
194 إن كانا اثنين، أحدهما غائب، أو غير مكلف، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية 143
195 هل يحلف خمسين يمينا، أو خمسا وعشرين؟ 143
196 إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها 144
197 ذكر الخرقي من شروط القسامة: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص، إذا ثبت، القتل، وأن تكون الدعوى على واحد 144
198 يبدأ في القسامة بأيمان المدعين. فيحلفون خمسين يمينا. 146
199 إن كان الوارث واحدا حلفها. 147
200 إن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. 148
201 إن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمن المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال، وإن طلبوا إيمانهم فنكلوا: لم يحبسوا 148
202 هل تلزمهم الدية، أو تكون في بيت المال؟ 149
203 كتاب الحدود 150
204 لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه. 150
205 هل له القتل في الردة، والقطع في السرقة؟ 151
206 لا يملك إقامته على مكاتبه، ولا أمته المزوجة 152
207 إن كان السيد فاسقا، أو امرأة: فله إقامته في ظاهر كلامه 152
208 لا يملكه المكاتب، سواء ثبت ببينة أو إقرار 153
209 إن ثبت بعلمه: فله إقامته، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه، ولا تقام الحدود في المساجد 154
210 يضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط، ولا يجرد. بل يكون عليه القميص والقميصان. 155
211 يفرق الضرب على أعضائه، إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل 156
212 تضرب المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، لئلا تنكشف 157
213 الجلد في الزنى: أشد الجلد. ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. 157
214 إن رأى الإمام الضرب في حد خمر بالجريد والنعال: فله ذلك 157
215 قول الأصحاب: لا يؤخر الحد للمرض. فإن كان جلدا، وخشي عليه من السوط: أقيم بأطراف الثياب والعثكول 158
216 إذا مات المحدود في الجلد: فالحق قتله. وإن زاد سوطا، أو أكثر فتلف: ضمنه. وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟ 159
217 إن كان الحد رجما: لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة. وفى الآخر: إن ثبت على المرأة باقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة: حفر لها إلى الصدر. 161
218 إن ثبت بالإقرار: استحب أن يبدأ الإمام 162
219 متى رجع المقر بالحد عن إقراره: قبل منه. وإن رجع في أثناء الحد: لم يتمم. وإن رجم ببينة فهرب: لم يترك 163
220 إذا اجتمعت حدود لله، فيها قتل: استوفى وسقط سائرها، وإن لم يكن فيها قتل، فإن كانت من جنس - مثل أن زنى، أو سرق، أو شرب مرارا - أجز أحد واحد، وإن كانت من أجناس: استوفيت كلها. ويبدأ بالأخف فالأخف 164
221 أما حقوق الآدميين: فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل، أو لم يكن: ويبدأ بغير القتل. وإن اجتمعت مع حدود الله: بدأ بها. ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله 165
222 من قتل، أو أنى حدا خارج الحرم. ثم لجأ إليه: لم يستوف منه فيه 168
223 من أنى حدا في الغزو: لم يستوف منه في أرض العدو، حتى يرجع إلى دار الإسلام، فتقام عليه 169
224 باب حد الزنا 170
225 إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ 170
226 المحصن: من وطئ امرأته في قبلها فن نكاح صحيح 171
227 يثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟ 172
228 لو كان لرجل ولد من امرأته، فقال " ما وطئتها " لم يثبت إحصانه 173
229 إن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة. وغرب عاما إلى مسافة القصر 173
230 يخرج معها محرما. وإن أراد أجرة بذلت من مالها. فإن تعذر: فمن بيت المال 174
231 إن أبى الخروج معها: استؤجرت امرأة ثقة. فإن تعذر: نفيت بغير محرم 175
232 إن كان الزاني رقيقا: فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغرب 175
233 إن كان نصفه حرا: فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام 176
234 حد من يعمل عمل قوم لوط 176
235 من أتى بهيمة: فعلية حد من يعمل قوم لوط 178
236 تقتل البهيمة 178
237 كره الإمام أحمد أكل لحمها. وهل يحرم؟ 180
238 فصل: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط 180
239 أحدها: أن يطأ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا 181
240 فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة 181
241 فصل. الثاني: انتفاء الشبهة. فإن وطئ جارية ولده، أو وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته، أو حاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ امرأته في دبرها، أو حيضها أو نفاسها 181
242 إن وطئ في نكاح مختلف في صحته، أو أكره على الزنى 182
243 إن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها 183
244 إن زنى بامرأة له عليها القصاص، أو زنى بصغيرة، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها 187
245 لا يثبت الحد إلا بشيئين. أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل 188
246 الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول 190
247 يصفون الزنى ويجيئون في مجلس واحد. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها: فهم قذفة. وعليهم الحد. 191
248 إن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهم 192
249 وإن كان أحدهم زوجا 192
250 إن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، أو يوم اختلف قول الآخرين 193
251 إن شهدا: أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في روايته الأخرى، أو شهد: أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران: أنه زنى بها في قميص أحمر 194
252 إن شهيدا. أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران: أنه زنى بها مكرهة 195
253 هل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ 196
254 إن شهد أربعة فرجع أحدهم 197
255 إن كان رجوعه بعد الحد 198
256 وإن شهد أربعة على رجل: إنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود 198
257 باب القذف 200
258 من قذف محصنا: فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا 200
259 هل حد القذف حق لله، أو للآدمي 200
260 قذف غير المحصن 202
261 المحصن: هو الحر المسلم العاقل العفيف، الذي يجامع مثله 203
262 هل يشترط البلوغ؟ 204
263 إن قال: زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغرها عن تسع سنين 205
264 إن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة 206
265 إن كانت كذلك. وقالت: أردت قذفي في الحال فأنكر 207
266 من قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد: لم يسقط الحد عن القاذف والقذف محرم 208
267 القذف محرم إلا في موضعين أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها، فيعتزل لها، وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني 209
268 الثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه. فيباح قذفها ولا يجب 209
269 إن أنت بولد يخالف لونه لونهما 210
270 فصل: ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية 210
271 إن قال: يا لوطي، أو يا معفوج 210
272 إن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال 211
273 إن قال: لست يولد فلان: فقد قذف أمه. وإن قال: لست بولدي 212
274 إن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانة 212
275 إن قال: زنأت في الجبل 214
276 إن لم يقل: في الجبل. فهل هو صريح، أو كالتي قبلها؟ 214
277 الكناية: نحو قوله لامرأته: قد فضيحة وغطيت رأسه. أو نكست رأسه الخ 215
278 إن قذف أهل بلدة، أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم 218
279 إن قال لرجل: اقذفني، فقذنه فهل يحد؟ 218
280 إن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت: لم تكن قاذقة ويسقط عنه الحد بتصديقها 218
281 قذفت إذا قذفت المرأة: لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة 219
282 إذا قذفت وهي ميتة: حد القاذف إذا طالب الابن، وكان مسلما حرا 219
283 إن مات المقذوف: سقط الحد 220
284 من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. مسلما كان أو كافرا 222
285 إن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، إذا طالبوا، أو واحد منهم 223
286 إن قذفهم بكلمات: حد لكل واحد حدا 223
287 إن حد للقذف فأعاده الخ 224
288 باب حد المسكر 228
289 كل شراب أسكر كثيرة: فقليله حرام، من أي شئ كان، ويسمى خمرا 228
290 لا يحل شربه للذة، ولا للتداوي. ولا لعطش، ولاغيره. 229
291 من شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا كان أو كثيرا،. فعليه الحد، ثمانون جلدة 229
292 إذا أكره على شربها 231
293 الصبر على الأذى أفضل. 231
294 لو ادعى أنه جاهل بالتحريم. 231
295 لو سكر في شهر رمضان 231
296 يحد من احتقن بها 232
297 الذمي: لا يحد بشربه 232
298 هل يحد بوجود الرائحة؟ 233
299 لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر يثبت شربه باقراره مرة 234
300 العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام 235
301 لو طبخ قبل التحريم: حل 235
302 إلا أن يغلى قبل ذلك. 236
303 لا يكره أن يترك في الماء تمرا، أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث. 236
304 لا يكره الانتباذ في الدباء والحنثم والنقير والمزفت 236
305 يكره الخليطان. وهو أن ينتبذ شيئين، كالتمر والزبيب 237
306 لا بأس بالفقاع 238
307 باب التعزير 239
308 هو واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة الخ 239
309 لو قذف مسلم كافرا. 241
310 غير المكلف يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا. 241
311 هل يجوز عفو ولى الأمر عن التعزير؟ 242
312 من وطئ أمة امرأته فعليه الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة 242
313 هل يلحقه نسب ولدها؟ 243
314 لا يزاد في التعزير على شر جلدات في غير هذا الموضع. 244
315 إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع 245
316 لو وطئ أمة ميتة 246
317 إن وطئ أمة أحد أبويه 246
318 إذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة 247
319 يحرم التعزير بحلق اللحية. و في تسويد وجهه وجهان. 248
320 هل يجرد في التعزير من ثيابه؟ 248
321 يعزر بالقتل من نذر لغير الله أو استعان بغير الله 249
322 المبتدع الداعية يحبس حتى يكف 249
323 إن كثر المجذمون لزم تنحيتهم 249
324 هل يقتل الجاسوس المسلم؟ 250
325 من استمنى بيده لغير حاجة: عزر وإن فعله خوفا من الزنى فلا شئ عليه لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة 252
326 حكم المرأة في ذلك حكم الرجل 252
327 باب القطع في السرقة 253
328 لا يجب إلا بسعة أشياء. 253
329 أحدها: السرقة 253
330 لا قطع على منهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاهد وديعة ولا عارية 253
331 يقطع الطرار. وهو الذي يبط الجيب وغيره. وهو النشال 254
332 الثاني: أن يكون المسروق مالا محترما 254
333 يقطع بسرقة العبد الصغير والمجنون والنائم والأعجمي 257
334 لا يقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولد 257
335 ولا يقطع بسرقة حر، وإن كان صغيرا 258
336 إن قلنا: لا يقطع، فسرقه وعليه حلى: فهل يقطع؟ 258
337 لا يقطع بسرقة مصحف 259
338 ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم 260
339 إن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا أو صنم ذهب: لم يقطع 261
340 يقطع بسرقة إناء نقد، أو نقد أو دراهم فيها تماثيل 261
341 الثالث: أن يسرق نصابا. وهو ثلاثة دراهم، أو قيمتها من الذهب والعروض 262
342 إن سرق نصابا، ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع، أو هبة، أو غيرهما. 264
343 إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان الخ. 266
344 إن اشتراك جماعة في سرقة نصاب: قطعوا الخ. 267
345 إن رماه الداخل إلى خارج. 268
346 إن ابتلع جوهرة أو ذهبا، أو نقت ودخل، فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به 269
347 لو تركه في ماء جار فأخرجه 270
348 حرز المال وحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران. 270
349 حرز الخشب والحطب الحظائر، وحرزها في المرعى بالراعي. 271
350 حرز الثياب في الحمام بالحافظ، وحرز الكفن في القبر: على الميت 272
351 الكفن ملك الميت 273
352 حرز الباب تركيبه في موضعه. فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره: قطع. ولا يقطع بسرقة ستائرها 274
353 إن سرق قناديل المسجد أن حصره 275
354 إن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق: قطع، وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ: قطع 276
355 من سرق من النخل أو الشجر من غير حرز. 276
356 لا قطع في عام مجاعة 277
357 الخامس: انتفاء الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل. ولا العبد بالسرقة من مال سيده 278
358 ولا مسلم بالسرقة من بيت المال 279
359 هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ 280
360 يقطع سائر الأرقاب بالسرقة من مال أقاربهم. 280
361 يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله 281
362 من سرق عينا وادعى أنها ملكه 281
363 إذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغضوب منه مال الغاصب. 282
364 إن سرق من غير ذلك الحرز، أو سرق من مال من له عليه دين 282
365 من أجر داره، أو أعارها: ثم سرق منها مال المستعير أن المستأجر 283
366 السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين. 283
367 أو إقراره مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع 284
368 السابع: مطالبة المسروق منه بماله 284
369 إذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت. فإن عاد: حبس ولم يقطع 285
370 من سرق، وليس له ير يمنى: قطعت رجله اليسرى 286
371 إن سرق وله يد يمنى فذهبت 287
372 إن وجب قطع يمناه: فقطع القاطع يسراه عمدا. 288
373 يجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة: غرم قيمتها وقطع 289
374 هل ثمن الزيت الذي يحسم به من بيت المال، أو من مال السارق؟ 289
375 باب حد المحاربين 291
376 وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فإن فعلوا ذلك في البنيان: لم يكونوا محاربين. 291
377 إذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال: قتل حتما. 292
378 وصلب حتى يشتهر. 293
379 إن قتل من لا يكافئه. فهل يقتل؟ 294
380 إن جي جناية توجب القصاص فيما دون النفس. فهل يتحتم استيفاؤه؟ 294
381 حكم الردء حكم المباشر 295
382 من قتل ولم يأخذ المال: قتل. وهل يصلب؟ 296
383 من أخذ المال، ولم يقتل: قطعت يده اليمنى ورجلة اليسرى في مقام واحد. 296
384 لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله. فإن كانت عليه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص أو شلاء: قطعت رجله اليسرى 297
385 نفى وتشريد: من لم يقتل. ولا أخذا المال 298
386 من تاب منهم قبل القدرة عليه 299
387 الأخذ بحقوق الآدميين 299
388 من وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل إقامته. 300
389 من أريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به. فإن لم يحصل إلا بالقتل: فعل ذلك 303
390 هل يجب عليه الدفع عن نفسه؟ 304
391 سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة 307
392 إذا دخل رجل منزلة متلصصا، أو صائلا. 308
393 وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه. 308
394 وإن نظر في بيته من خصاص الباب 308
395 باب قتال أهل البغي 310
396 هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة 311
397 على الإمام أن يراسلهم ويسألهم: ما ينقمون منه؟ ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة: فإن فاءوا وإلا قاتلهم 312
398 هل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟ 314
399 ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح. 314
400 من أسر من رجالهم: حبس حتى تنقضى الحرب، ثم يرسل. فإن أسر صبي أو امرأة. فهل يفعل به ذلك، أو يخلى في الحال؟ 315
401 لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال. 316
402 هل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ 316
403 ما أخذوا في حال امتناعهم لم يعد عليهم ولا على صاحبه 317
404 إن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم 317
405 إن ادعى انسان دفع خراجه إليهم 318
406 تجوز شهادتهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. 319
407 إن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم 319
408 يغرمون ما أتلفوه من نفس مال 320
409 إن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم 320
410 إن أظهر قوم رأى الخوارج، ولم يجتمعوا الحرب 321
411 فوائد. الأولى: إن سبوا الإمام: عزرهم. 322
412 الثانية: قول الإمام أحمد في مبتدع داعية له دعاة 322
413 الثالثة: من كفر أهل الحق والصحابة - رضى الله عنهم - واستحل دماء المسلمين بتأويل. 323
414 الرابعة: إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة 325
415 الخامسة: لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما، فقتل وجهل قاتله 325
416 باب حكم المرتد 326
417 من أشرك بالله، أو جحد ربوبيته أو وجدانيته الخ 326
418 إن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا. 327
419 من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء. 328
420 أن عقل الصبي الإسلام 329
421 إن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلت 330
422 لا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه 331
423 من ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة من وقت ردته 332
424 هل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من سب الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والساحر؟ 332
425 توبة المرتد 335
426 إن مات المرتد، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة: حكم بإسلامه، ولا يبطل إحصان المسلم بردته 337
427 ولا عباداته التي فعلها في إسلامه، إذا عاد إلى الإسلام 338
428 من ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه، فإن أسلم: ثبت ملكه 339
429 تقضى ديونه، وأروش جناياته، وينفق على من يلزمه مؤنته. وما أتلف من شئ الخ. 342
430 إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات وقت ردته؟ 342
431 إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب الخ. 343
432 يجوز استرقاق من ولد له بعد الردة 344
433 هل يقرون على كفرهم؟ 347
434 الساحر الذي يركب المكنسة: يكفر ويقتل الخ. 349
435 أما الذي يسخر بالأدوية والتدخين، وسقى شئ يضر: فلا يكفر، ولا يقتل 350
436 يقتص منه. إن فعل ما يوجب. القصاص 350
437 أما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه الخ. 351
438 كتاب الأطمعة 354
439 يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه. أما النجاسات - كالميتة والدم وغيرهما - وما فيه مضرة من السموم ونحوها: فمحرمة 354
440 الحيوانات مباحة، إلا الخمر الأهلية وماله ناب يفترس به. كالأسد الخ. 355
441 ما يأكل الجيف. كالنسر والرخم واللفلق، وغراب العين، والأبقع 356
442 ما يستخبثه العرب. 357
443 القنفذ، والفأر، والعقارب، تعليل الإمام أحمد رحمه الله فيهم 358
444 ما تولد من مأكول وغيره 359
445 في الثعلب، والوبر، وسنور البر، واليربوع: روايتان. 360
446 بهيمة الأنعام، والخيل، والزرافة والأرنب. 363
447 الضبع، والزاغ، وغراب الزرع 364
448 جميع حيوانات البحر مباحة. إلا الضفدع والحية، والتمساح 364
449 تحرم الجلالة - التي أكثر علفها النجاسة - ولبنها وبيضها حتى تحبس 366
450 تحبس ثلاثا 367
451 ما سقى بالماء النجس - من الزرع والثمر - محرم 367
452 من اضطر إلى محرم مما ذكرنا 369
453 هل للمضطر الشبع من المحرم؟ 370
454 إن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة، أو صيدا الخ 372
455 إن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه إن كان صاحبه مضطرا إليه: فهو أحق به. 373
456 وإلا لزمه بذله بقيمته 374
457 إن أبى: فللمضطر أخذه قهرا، يعطيه قيمته. فإن منعه: فله قتاله 374
458 إن لم يجد إلا آدميا مباح الدم 376
459 إن وجد معصوما ميتا 376
460 من مر بثمر على شجر لا حائط عليه، ولا ناظر عليه الخ. 377
461 في الزرع وشرب لبن الماشية 379
462 يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة 379
463 إن أبى: فللضيف طلبه به عند الحاكم 381
464 يستحب ضيافته ثلاثة أيام. فما زاد: فهو صدقة. ولا يجب عليه إنزاله في بيته، إلا إن لا يجد مسجدا، أو رباطا بيت فيه 382
465 باب الزكاة 384
466 لا يباح شئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه والسمك، وسائر مالا يعيش إلا في الماء. فلا ذكاة له 384
467 يشترط للذكاة شروط أربعة. 385
468 إن كان الذابح مسلما، أو كتابيا، ولو حربيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان، أو أنثى 386
469 لا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز 389
470 ولا مرتد 390
471 الثاني: الآلة، أن يذبح بمحدد. فإن ذبح بآلة مغصوبة. 390
472 الثالث: أن يقطع الحلقوم والمرئ 392
473 إن نحره: أجزاه. والمستحب: أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه 393
474 إن عجز عن ذلك. صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله 394
475 إلا إن يموت بغيره: فلاه يباح. وإن ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهى في الحياة: أكلت 394
476 كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية. إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح: حلت. وإن صارت حركتها كحركة المذبوح: لم تحل 396
477 الرابع: أن يذكر اسم الله عليه عند الذبح. وهو أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها 399
478 الأخرس يومئ إلى السماء. 400
479 فإن ترك التسمية عمدا: لم تبح. وإن تركها سهوا: أبيحت. 400
480 يشترط قصد التسمية على ما يذبحه 401
481 ليس الجاهل كالناسي 402
482 يضمن أجير ترك التسمية 402
483 يستحب أن يكبر مع التسمية 402
484 ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا. 403
485 قال أبو حنيفة: لا يحل جنين بذكاة أمه. 403
486 إن خرج حيا فلا بد من ذبحه 403
487 لو كان الجنين محرما: لم يقدح في ذكاة أمه 403
488 يكره توجيه الذبيحة لغير القبلة 404
489 يكره أن يكسر عنق الذبيحة، أو يسلخها حتى تبرد 404
490 إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شئ يقتله مثله 405
491 إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه 406
492 لو ذبح الكتابي ما يظنه حراما فبان حلالا. 406
493 لا يحرم من ذبيحة الكتابي ما هو محرم عليه. 407
494 إذا ذبح حيوانا لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليه 407
495 لا يحل مسلم أن يطعم الكتابيين شحما من ذبيحتنا 408
496 في تحريم يوم السبت عليهم وجهان 408
497 إن ذبح الكتابي لعيده، أو ليتقرب به لما يعظمه من غيره الله. 408
498 من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جراد. 409
499 لو وجد سمكة في بطن سمكة 410
500 يحرم بول طائر كروثه. 410
501 يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله. 410
502 الذبيح إسماعيل عليه السلام. 410
503 كتاب الصيد 411
504 أطيب المكاسب 411
505 من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة الخ 412
506 لو اصطاد بآلة مغصوبة 413
507 إن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائر له حتى يقتله 413
508 إن لم يفعل وتركه حتى مات: لم يحل 414
509 لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح 414
510 أن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله الخ 414
511 لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات. 415
512 لو أصاباه معا: حل بينهما 416
513 لو رماه فأثبته: ملكه. فلو رماه مرة أخرى فقتله 417
514 متى أدرك الصيد متحركا 417
515 متى أدركه ميتا حل بشروط أربعة 417
516 أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة. 417
517 إن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا. 418
518 لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله. 418
519 إن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر. 418
520 هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي؟ 419
521 إن صاد المسلم بكلب المجوسي: حل 419
522 إن أرسله المجوسي فزجره المسلم: لم يحل 420
523 الثاني: الآلة وهى نوعان 420
524 إن صاد بالمعراض 420
525 إن نصب مناجل أو سكاكين الخ 420
526 إن قتل بسهم مسموم: لم يبح إذا غلب على الظن أن القسم أعان على قتله. 421
527 لو رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه ما قتله: لم يحل 422
528 إن رماه في الهواء فوقع في الماء فمات. 424
529 إن وجد به غير أثر سهمه الخ 425
530 إن ضربه فأبان منه عضوا. وبقيت فيه حياة مستقرة: لم يبح ما أبان منه 426
531 أن بقي معلقا بجلده: حل 426
532 وأن أبانه ومات في الحال: حل الجميع 426
533 أما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر الخ 427
534 النوع الثاني: الجارحة. فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم 427
535 لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم 428
536 يحرم اقتناء الكلب الأسود 429
537 الجوارح نوعان: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد 430
538 شرطه: إذا أمسك لم يأكل 430
539 إذا أكل بعد تعليمه: لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه 431
540 لو شرب الجارح من دم الصيد 432
541 الثاني: ذو المخلب كالبازي والصقر الخ 432
542 إن قتل الجارح الصيد بصدمه أو بخنقه، ولم يجرحه الخ 432
543 هل يجب غسل ما أصاب فم الكلب؟ على على وجهين 433
544 أن استرسل الكلب أو غيره بنفسه: لم يبح صيده، وإن زجره 433
545 يحل إن زاد في عدوه بزجره 433
546 إن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف 433
547 فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا: لم يحل صيده إذا إذا قتله. 433
548 إن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا: لم يحل. 435
549 إن رمى صيدا فأصاب غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة: حل الجميع. 435
550 إن رمى صيدا فأثبته: ملكه 435
551 إن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه. 436
552 مثل هذه المسألة: لو دخلت ظبية دار الخ. 436
553 لو وقع في شبكته صيد: فخرقها وذهب، فصاده آخر: فهو للثاني 436
554 إن كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره: فهي له. 437
555 لو وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينة 437
556 إن صنع بركة ونحوها ليصيد بها السمك: فما حصل فيها فهو ملكه 438
557 إن لم يقصد بالبركة ونحوها ذلك: لم يملكه 438
558 إن حصل في أرضه سمك: أو عشش فيها طائر: لم يملكه ولغيره أخذه 438
559 من صاد طيرا على نخلة بدار قوم فوقع فيها فهو لأهلها 438
560 إن سقط خارج الدار: فهو لصائده 438
561 يكره صيد السمك بالنجاسة، أو بمحرم 439
562 لو منعه الماء حتى صاده: حل أكله 439
563 لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا 440
564 تحل الطريدة، والناذ 440
565 يكره الصيد من وكره 440
566 يكره الصيد ليلا وبمثقل 440
567 لا بأس ببيع البندق ولا يصاد به 440
568 إذا أرس صيدا وقال: أعتقتك، لم يزل ملكه عنه 440
569 لو صاد صيدا فوجد عليه علامة 441
570 الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة 441
571 إن ترك التسمية: لم يبح 441
572 لا يشترط أن يسمى بالعربية 441