حيضها أو نفاسها أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة فلا حد عليه) بلا نزاع في ذلك.
وقوله (أو وطئ في نكاح مختلف في صحته).
فلا حد عليه كنكاح متعة ونكاح بلا ولي.
وهذا المذهب سواء اعتقد تحريمه أو لا وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره بن حامد.
ويفرق بينهما في هذا النكاح.
قال في الفروع فلو حكم بصحته حاكم توجه الخلاف.
قال وظاهر كلامهم مختلف انتهى.
ويأتي قريبا إذا وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عالما أو ادعى الجهل أو وطئ في ملك مختلف فيه.
تنبيه ظاهر قوله أو وطئ جارية ولده فلا حد عليه أنه لو وطئ جارية والده أن عليه الحد وهو صحيح.
فلو وطئ جارية أحد أبويه كان عليه الحد على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يحد بل يعزر بمائة جلدة.
قوله (أو أكره على الزنى فلا حد عليه).
هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد رحمه الله.
اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم.
وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد.
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.