ونقل عبد الله بعض الناس يقول عليه حدان فظننته يعني نفسه.
قال أبو بكر هو قول الأوزاعي.
وأظن أبا عبد الله أشار إليه.
وأثبت بن الصيرفي فيه رواية فيمن وطئ ميتة أن عليه حدين.
قال في الرعاية الكبرى وقيل بل يحد حدين للزنى وللموت.
وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه.
اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وصححه في التصحيح.
وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز.
والوجه الثاني عليه الحد.
قال القاضي قال أصحابنا عليه الحد.
قال في الفروع وهو أظهر.
واختاره جماعة منهم الناظم.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وناظم المفردات وهو منها.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وإدراك الغاية.
وقدم في الرعايتين أنه يحد ولا يرجم.
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير.
فعلى المذهب يعزر.
ومقداره يأتي الخلاف فيه في باب التعزير.
فائدة لو وطئ أمته المزوجة لم يحد على الصحيح من المذهب بل يعزر.
قال في الفروع قال أكثر أصحابنا يعزر.