قال في الترغيب وغيره يعزر ولا يرجم.
ونقل بن منصور وحرب يحد ولا يرجم.
ويأتي في باب التعزير مقدار ما يعزر به في ذلك والخلاف فيه.
وقيل حكمه حكم وطئه لأمته المحرمة أبدا برضاع وغيره وعلمه على ما تقدم.
وقدمه في الفروع.
وجزم به في المحرر والحاوي والرعايتين.
وقدم أنه يحد ولا يرجم في التي قبلها فكذا في هذه.
وكذلك الحكم في أمته المعتدة إذا وطئها.
فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد.
تنبيهان أحدهما يأتي في التعزير إذا وطئ أمة امرأته بإباحتها له.
الثاني قوله أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه.
بلا نزاع إذا كان عالما.
وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك فقال جماعة من الأصحاب إن كان يجهله مثله فلا حد عليه.
وأطلق جماعة يعني أنه حيث ادعى الجهل بتحريم ذلك فلا حد عليه.
وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقدمه في المغني.
وجزم به في الشرح.
وقال أبو يعلى الصغير أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد.
نقل مهنا لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي وقد أقرت على نفسها بالزنى فلا تحد حتى تقر أربعا.