هذا إحدى الروايتين.
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقدمه في الفروع في أول كتاب الغصب.
وقدمه في الهداية والخلاصة وإدراك الغاية وغيرهم.
واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه.
قال الزركشي هذا المذهب.
وعنه أنه يضمن بما نقص مطلقا اختاره الخلال والمصنف وصاحب الترغيب والشارح وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم.
قلت وهو الصواب.
وجزم به في الوجيز وقال إلا أن يكون مغصوبا.
وقد تقدم هناك.
وقدمه في المحرر وصححه في الغصب.
وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في المذهب.
وتقدم في أثناء الغصب شيء من ذلك.
وعنه إن كانت جراحة عن إتلاف ضمنت بالتقدير وإن كانت عن تلف تحت اليد العادية ضمنت بما نقص.
فعلى هذه متى قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه أكثر الأمرين.
وإن قطعها أجنبي ضمن المالك من شاء منهما نصف قيمته والقرار على الجاني وما بقي من نقص ضمنه الغاصب خاصة.
وأطلقهن في المحرر في باب مقادير الديات والحاوي الصغير.
فعلى المذهب لو جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر إلا أنها في شيء فيه