قال المصنف هنا وهذا أولى وصححه المصنف والشارح.
وقال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
قال في النظم هذا المنصور من نص الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في المغني والشرح ونصراه.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
وقال أبو الخطاب يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما.
قال المصنف هنا فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية من الأثمان.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في الكافي وغيره وعليها الأصحاب منهم القاضي وأصحابه.
وجزم به في الهداية والمذهب وغيرهما.
واعتبروا جنس ماشيته في بلده.
قال في المغني والشرح وذكر أصحابنا أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن يؤخذ مائة من الإبل قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما فإن لم يقدر على ذلك أو في اثني عشر ألف درهم أو ألف مثقال ورداه.
قال في الرعايتين والحاوي لا يجزئ معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح من إبل وبقر وغنم وحلل.
وقال في الصغرى وقيل أدنى قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما وكل بقرة أو حلة ستون درهما وكل شاة ستة دراهم وحكاه في الكبرى رواية.
قال في المحرر وغيره وعنه يعتبر أن لا تنقص قيمتها عن دية الأثمان.
قال الزركشي اختاره أبو بكر.
وهذه الرواية مخالفة للرواية التي ذكرها في الكافي وغيره.