وهما روايتان.
أحدهما يضمن جميع الدية وهو المذهب.
قال في القاعدة الثامنة والعشرين هذا المشهور وعليه القاضي وأصحابه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني يضمن نصف الدية.
وقيل توزع الدية على الأسواط إن زاد على الأربعين.
وفي واضح بن عقيل إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فغرقها بهما في أقوى الوجهين.
والثاني بالقفيز.
وكذلك الشبع والري والسير بالدابة فرسخ والسكر بالقدح والأقداح.
وذكره عن المحققين كما تنشأ الغضبة بكلمة بعد كلمة ويمتلئ الإناء بقطرة بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد.
وجزم أيضا في السفينة أن القفيز هو المغرق لها.
وتقدم ذلك في آخر الغصب.
وتقدم نظيرتها في الإجارة.
فائدتان إحداهما لو أمر بزيادة في الحد فزاد جاهلا ضمنه الآمر وإن كان عالما ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما يضمن الآمر.