تنبيه قال الزركشي وقد وقع لأبي محمد في المقنع إجراء الروايتين في شبه العمد وهو ذهول.
فقد قال في المغني لا أعلم لأصحابنا فيه قولا.
قال ابن منجا بعد حكاية كلامه في المغني فحكاية الرواية في شبه العمد وقعت هنا سهوا.
قال الشارح بعد حكاية كلامه في المغني وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية أنه كالعمد لأن ديته مغلظة.
فظاهره أنه ما اطلع عليها إلا في هذا الكتاب انتهى.
قلت وهذا الصواب.
وقد ذكر هذه الرواية الناظم وابن حمدان في رعايتيه وصاحب الفروع وغيرهم ولم يتعرضوا للنقل فيها.
لكن قال الناظم هي بعيدة.
وقد عللها الشارح فقال لأن ديته مغلظة فكانت كالعمد.
فائدتان إحداهما من لزمته كفارة ففي ماله مطلقا على الصحيح من المذهب.
وقيل ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال.
ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله.
الثانية نقل مهنا القتل له كفارة والزنا له كفارة.
ونقل الميموني ليس بعد القتل شيء أشد من الزنى.