وقدمه في الرعاية الكبرى.
وعنه تجب اختارها أبو محمد الجوزي.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير.
قال الزركشي وزعم القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما أن هذه الرواية اختيار الخرقي.
قال وليس في كلامه ما يدل على ذلك.
وكذا قال في الهداية والفروع إنه اختيار الخرقي.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة.
وأما شبه العمد فالصحيح من المذهب وجوب الكفارة به نص عليه.
واختاره الشيرازي وابن البنا وغيرهما.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
قال في الفروع ويلزم على الأصح.
قال المصنف لا أعلم لأصحابنا في شبه العمد في وجوب الكفارة قولا ومقتضى الدليل وجوب الكفارة.
والرواية الثانية لا تجب كالعمد.
قال المصنف والشارح اختارها أبو بكر.
وظاهر كلام المصنف أنها اختيار أبي بكر والقاضي وكذا قال ابن منجا.
والذي حكاه الأصحاب فيها إنما هو اختيار أبي بكر فقط.
فلعل المصنف اطلع على أنه اختيار القاضي في موضع من كلامه.