ونقل حنبل والشالنجى القود في اللطمة ونحوها.
ونقل حنبل قال الإمام أحمد رحمه الله الشعبي والحكم وحماد رحمهم الله قالوا ما أصاب بسوط أو عصا وكان دون النفس ففيه القصاص.
قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أرى.
ونقل أبو طالب لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به.
فإن اعتدى أو جرح أو كسر يقتص لها منه.
ونقل بن منصور إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر يقتل بمثل الذي قتل به لأن الجروح قصاص.
ونقل أيضا كل شيء من الجراح والكسر يقدر على الاقتصاص يقتص منه للأخبار.
واختار ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم.
تنبيهان أحدهما تقدم في أثناء الغصب قبيل قوله فإن كان مصوغا أو تبرا هل يقتص في المال مثل شق ثوبه ونحوه.
الثاني قوله ويشترط للقصاص في الطرف الأمن من الحيف.
قال الزركشي واعلم أن ظاهر كلام بن حمدان تبعا لأبي محمد أن المشترط لوجوب القصاص أمن الحيف وهو أخص من إمكان الاستيفاء بلا حيف والخرقي إنما اشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف وتبعه أبو محمد في المغني والمجد وجعل المجد أمن الحيف شرطا لجواز الاستيفاء وهو التحقيق.
وعليه لو أقدم واستوفى ولم يتعد وقع الموقع ولا شيء عليه.
وكذا صرح المجد.