الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الإنصاف - المرداوي - ج ١٠ - الصفحة ٢
مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017 شهر جمادي الأول سنة 1377 ه شهر ديسمبر سنة 1957 م
(٢)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب العفو عن القصاص
3
2
الواجب بقتل العمد أحد شيئين
3
3
العفو إلى الدية، وإن سخط الجاني
4
4
إن عفا مطلقا فله الدية
5
5
إن مات القاتل: وجبت الدية في تركته
6
6
إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه
7
7
ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال
7
8
إن عفا على غير مال: فلا شئ له
8
9
إن عفا مطلقا: انبنى على الروايتين في موجب العمد
8
10
إن قتل الجاني العافي عن القطع: فلويه القصاص أو الدية
8
11
إذا وكل رجلا في القصاص
9
12
إن عفا عن قاتله
10
13
إن أبرأه من الدية، أو وصى له بها
11
14
إن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته: لم يصح.
12
15
إن أبرأ العاقلة أو السيد: صح
12
16
إن وجب لعبد قصاص، أو تعزير قذف: فله طلبه والعفو عنه.
13
17
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
14
18
كل من أقيد بغيره في النفس: أقيد به فيما دونها. هل يجرى في الألية والشفر؟
14
19
يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها: الأمن من الحيف
15
20
إن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق.
17
21
هل يجب له أرش الباقي؟
18
22
يقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة
19
23
إذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه، أو مسمعه، أو مشمه الخ
19
24
إن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء.
20
25
لا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية.
20
26
إن تراضيا عليه: لم يجز.
20
27
إن أخرجها دهشة، أو ظنا أنها تجزئ الخ.
21
28
الثالث استواؤهما في الصحة والكمال
21
29
لا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصى ولا عنين إلا مارن الاسم الخ.
22
30
يؤخذ المعيب من ذلك بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف
24
31
ولا يجب مع القصاص أرش، ولا شئ له من أجل الشلل.
24
32
إن اختلفا في شلل العضو وصحته، فأيهما يقبل قوله؟
25
33
إن قطع بعض لسانه ومارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه.
25
34
لا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة.
26
35
إن مات قبل اليأس من عودها.
26
36
إن اقتص من سن، فعادت: غرم سن الجاني، ثم إن عادت سن الجاني الخ
26
37
النوع الثاني: الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهى إلى عظم الخ
27
38
لا يوجب في غير ذلك من الشجاج والجروح الخ
27
39
يعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه الخ
28
40
إن اشتراط جماعة في طرف أو جرح موجب للقصاص الخ.
29
41
سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، وسراية القود مضمونة الخ
30
42
لا يقتص من الطرف إلا بعد برئه
30
43
إن اقتص من سراية جراحة فلو سرى إلى نفسه: كان هدرا.
31
44
كتاب الديات
32
45
كل من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب الخ.
32
46
لو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها فقتلته، أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه، فوقع في شئ تلف به، أو حفر بئرا في فنائه الخ
32
47
لو صب ماءه في طريق، أو بالت بفيها دابته ويده عليها إلخ
33
48
إن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا فعشر به إنسان، فوقع في البئر، فالضمان على واضح الحجر
34
49
وإن غصب صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة ففيه الدية.
34
50
إن مات بمرض فعلى وجهين.
35
51
إن اصطدم نفسان.
35
52
إن كانا راكبين، فماتت الدابتان وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا الخ.
36
53
إن إركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما الخ.
38
54
إن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا.
39
55
إن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية.
40
56
إن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم ز
41
57
إن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ، فلا دية.
42
58
إن نزل رجل بئرا، فخر عليه آخر الخ
43
59
إن كان الأول جذب الثاني، وجذب الثاني الثالث: فلا شئ على الثالث وديته على الثاني
43
60
دية الثاني على الأول
44
61
إن كان الأول هلك من دفعة الثالث
46
62
إن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثا: وجذب الثالث رابعا. فقتلهم الأسد.
46
63
من اضطر إلى طعام إنسان، أو شرابه، وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات.
50
64
خرج أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل.
50
65
من أفزع إنسانا فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته.
52
66
من أدب ولده، أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف، فأفضى إلى تلفه.
53
67
إن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق
55
68
إن أمر عاقلا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك.
56
69
إن وصع جرة على سطح، فرمتها الريح على إنسان، فتلف.
57
70
باب مقادير ديات النفس
58
71
دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم.
58
72
في الحلل روايتان.
58
73
قدرها مائتا حلة.
59
74
إن كان القتل عمدا، أو شبه عميد
59
75
في بطونها أولادها. وهل يعتبر كونها ثنايا؟
60
76
إن كان خطا وجبت أخماسا الخ
61
77
يؤخذ من البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم النصف ثنايا. والنصف أجذعة، ولا تعتبر القيمة في ذلك، بعد أن يكون سليما من العيوب.
61
78
يؤخذ من الحلل المتعارف. فإن تنازعا: جعلت قيمة كل حلة ستين درهما.
63
79
دية المرأة نصف دية الرجل، وتساوى جراحه جراحها إلى ثلث الدية.
63
80
دية الخنثى المشكل: نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. ودية الكتابي: نصف دية المسلم.
64
81
من لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه
65
82
دية العبد والأمة: قيمتها. بالغة ما بلغت.
66
83
في جراحه من الحر ما نقصه.
66
84
وإن كان مقدرا من الحر: فهو مقدر من العبد من قيمته.
66
85
من نصفه حر: ففيه نصف دية، حر ونصف قيمته.
68
86
إذا قطع خصيتي عبد، أو أنفه، أو أذنبه.
68
87
إن قطع ذكره، ثم خصاه: لزمه قيمته لقطع الذكر، وقيمته مقطوع الذكر
68
88
تنبيهات: الأول: دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا: غرة عبد أو أمة.
69
89
الثاني: قيمتها خمس من الإبل.
69
90
الثالث: الغرة مورثة عنه.
70
91
الرابع: لا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين.
70
92
إن كان الجنين مملوكا: ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى.
71
93
إن ضرب بطن أمة فعتقت، ثم أسقطت الجنين.
72
94
إن كان الجنين محكوما بكفره: ففيه عشر دية أمه.
72
95
إن كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا.
73
96
إن سقط الجنين حيا. ثم مات
73
97
إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا، وإلا فحكمه حكم الميت
73
98
إن اختلفا في حياته ولا بينة: ففي أيهما يقدم قوله؟
74
99
ذكر أصحابنا: أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام، والأشهر الحرم والرحم المحرم
75
100
ظاهر كلام الخرقي: أنها لا تغلظ بذلك.
76
101
إن قتل المسلم كافرا عمدا: أضعفت الدية لإزالة القود، كما حكم عثمان عثمان بن عفان رضى الله عنه.
77
102
إن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.
78
103
إن سلمه فأبى ولى الجناية قبوله، وقال: بعه أنت. فهل يلزمه ذلك؟
79
104
إن جنى عمدا، فعفا الولي عن القصاص على رقبته. فهل يملكه بغير رضى السيد؟.
80
105
إن جنى على اثنين خطأ: اشتركا فيه بالحصص. فإن عفا أحدهما، أو مات المجنى عليه. فعفا بعض الورثة.
81
106
باب ديات الأعضاء ومنافعها
82
107
ما فيه منه شيئان: ففيهما الدية. وفى أحدهما نصفها، كالعينين والأذنين، والشفتين
82
108
ثندوتي الرجل فيها الدية.
82
109
واليدين، والرجلين، والأليتين، والأنثيين
83
110
إسكتى المرأة في الدية
84
111
وفي المنخرين ثلثا الدية. وفى الحاجز ثلثها
84
112
في الظفر خمس دية الإصبع، وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد ثغر
84
113
تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب
86
114
في مارن الأنف دية العضو كاملة
86
115
في قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة طولا: بالحساب من ديته
86
116
في شلل العضو، أو ذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان
87
117
في تسويد السن والظفر، بحيث لا يزول
87
118
في العضو الأشل: من اليد والرجل والذكر، والثدي، ولسان الأحرس، والعين القائمة، وشحمة الأذن إلخ.
88
119
لو قطع الأنثيين، والذكر معا، أو الذكر ثم الأنثيين إلخ
89
120
إن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما
90
121
في قطع الأشل منهما كمال ديته
90
122
تجب الدية في الأنف الأخشم، والمخزوم، وأذني الأصم
90
123
إن قطع أنفه، فذهب شمه، أو أذنيه، فذهب سمعه: وجبت ديتان
91
124
دية المنافع: في كل حاسة دية كاملة
92
125
تجب في الحديث دية كاملة، وتجب في الصعر، وهو أن يضربه فيصر الوجه في جانب، وفى تسويد الوجه إذا لم يزل. وإذا لم يستمسك الغائط والبول. ففي كل واحد من ذلك دية كاملة.
93
126
في الكلام بالحساب. يقسم على ثمانية وعشرين حرفا.
94
127
في نقص شئ من ذلك - إن علم - بقدره مثل نقص العقل إلخ
95
128
وإن لم يعلم قدره، مثل: إن صار مدهوشا، أو نقص سمعه، أو بصره، أو شمه. إلخ
95
129
إن قطع بعض اللسان. فذهب بعض الكلام: اعتبرا كثيرهما. فلو ذهب ربع الكلام: وجب نصف الدية.
96
130
إن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه: لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان: ففيه ديتان
97
131
وإن كسر صلبه، فذهب مشيه ونكاحه
97
132
لا تجب دية الجرح حتى ينمل
98
133
ولادية سن، ولا ظفر، ولا منفعة حتى بيأس من عودها. ولو قلع سن كبير، أو ظفره، ثم نبتت الخ
98
134
لو رد الظفر فالتحم: سقطت ديته
99
135
لو قطع طرفه، فرده فالتحم: فحقه باق بحاله. ويبينه إن قيل بنجاسته
100
136
إن عاد ناقصا، أو عادت السن، أو الظفر قصيرا، أو متغيرا: فله أرش نقصه
100
137
إن قلع سن صغير، ويئس من عودها: وجبت ديتها
101
138
إن مات المجنى عليه، وادعى الجاني عود ما أذهبه، فأنكره الولي فالقول قول الولي.
101
139
في كل واحد من الشعور الأربعة - شعر الرأس، واللحية، والحاجبين وأهداب العينين - الدية
101
140
إن بقي من لحيته ما لا جمال فيه: احتمل أن يلزمه بقسطه
102
141
إن قطع كفا بأصابعه: لم تجب إلا دية الأصابع
102
142
إن قطع كفا عليه بعض الأصابع: دخل ما حاذى الأصابع في ديتها
103
143
في عين الأعور دية كاملة. وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه. فعليه دية كاملة، ولا قصاص
103
144
إن قلع عيني صحيح عمدا: خير بين قلع عينه، ولا شئ له غيرها وبين الدية
104
145
في يد الأقطع نصف الدية
104
146
باب الشجاج وكسر العظام
106
147
الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه
106
148
ظاهر المذهب في هذه الخمسة حكومة
107
149
خمس فيها مقدر. أولها: الموضحة ففيها حمسة أبعرة
107
150
إن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه
108
151
إن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة
109
152
إن خرق ما بين الموضحتين في الباطن
109
153
في الهاشمة عشر من الإبل
110
154
في المأمومة الجائفة: ثلث الدية
111
155
إن طعنه في خده، فوصل إلى فمه
112
156
إن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره
112
157
في الضلع بعير. وفى الترقوتين بعيران
114
158
في الذراع، والزند، والمعضد، والفخذ، والساق: بعيران
115
159
ما نقص من القيمة فله مثله من الدية. فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر: ففيه نصف عشر دينه
116
160
إن كانت في الشجاج التي دون الموضحة: لم يبلغ بها أرش الموضحة. وإن كان في أصبع: لم يبلغ بهادية الإصبع، وإن كانت في أنملة: لم يبلغ بها ديتها
116
161
إن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال: قومت حال جريان الدم
117
162
فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا: فلا شئ فيها
117
163
باب العاقلة وما تحمله
119
164
عاقلة الإنسان: عصاته كلهم قريبهم وبعيدهم، من النسب والولاء، إلا عمودي نسبه
119
165
ليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني: حمل شئ
120
166
خطأ الإمام والحاكم في أحكامه: في بيت المال
121
167
هل يتعاقل أهل الذمة؟
122
168
لا يعقل ذي عن حربي، ولا حربي عن ذي ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع: فالدية أو باقيها عليه، إن كان ذميا.
123
169
أو باقيها عليه، إن كان ذميا. وإن كان مسلما: أخذ من بيت المال.
123
170
إن لم يمكن أخذها من بيت المال فلا شئ على القاتل.
124
171
لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الدية
126
172
يكون ذلك في مال الجاني حالا، إلا في غرة الجنين إذا مات مع أمه وإن ماتا منفردين: لم تحملها العاقلة، لنقصها عن الثلث
127
173
تحمل جناية الخطأ على الحر إذا بغلت الثلث
128
174
قول أبى بكر: " لا تحمل شبه العمد وتكون في مال القاتل في ثلاث سنين.
128
175
ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم: فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق
129
176
هل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا؟
130
177
يبدأ بالأقرب فالأقرب
130
178
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة
131
179
إن كان الواجب ثلث الدية وجب في رأس الحول. وإن كان نصفها وجب في رأس الحول الأول الثلث، وباقيه في رأس الحول الثاني
131
180
إن كادية امرأة وكتابي فكذلك
132
181
إن كان أكثر من دية لم يزد في كل حول على الثلث
132
182
ابتداء الحول في الجرح: من حين الاندمال، وفى القتل: من حين الموت
133
183
وعمد الصبي والمجنون: خطأ، تحمله العاقلة.
133
184
باب كفارة القتل.
135
185
من قتل نفسا محرمة خطأ، أو ما أجرى مجراه أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا، ثم مات. فعليه الكفارة.
135
186
يكفر العبد بالصيام. أما القتل المباح فلا كفارة فيه
136
187
باب القسامة
139
188
لا تثبت إلا بشروط أربعة. أحدها: دعوى القتل. الثاني: اللوث
139
189
قول القتيل " فلان قتلني " ليس بلوث
140
190
قول الخرقي: متى ادعى القتل لا يحكم له بيمين ولا بغيرها
141
191
إن كان خطأ حلف يمينا واحدة.
142
192
الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى
142
193
الرابع: أن يكون في المدعين ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، عمدا كان أو خطأ
142
194
إن كانا اثنين، أحدهما غائب، أو غير مكلف، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية
143
195
هل يحلف خمسين يمينا، أو خمسا وعشرين؟
143
196
إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها
144
197
ذكر الخرقي من شروط القسامة: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص، إذا ثبت، القتل، وأن تكون الدعوى على واحد
144
198
يبدأ في القسامة بأيمان المدعين. فيحلفون خمسين يمينا.
146
199
إن كان الوارث واحدا حلفها.
147
200
إن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.
148
201
إن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمن المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال، وإن طلبوا إيمانهم فنكلوا: لم يحبسوا
148
202
هل تلزمهم الدية، أو تكون في بيت المال؟
149
203
كتاب الحدود
150
204
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه.
150
205
هل له القتل في الردة، والقطع في السرقة؟
151
206
لا يملك إقامته على مكاتبه، ولا أمته المزوجة
152
207
إن كان السيد فاسقا، أو امرأة: فله إقامته في ظاهر كلامه
152
208
لا يملكه المكاتب، سواء ثبت ببينة أو إقرار
153
209
إن ثبت بعلمه: فله إقامته، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه، ولا تقام الحدود في المساجد
154
210
يضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط، ولا يجرد. بل يكون عليه القميص والقميصان.
155
211
يفرق الضرب على أعضائه، إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل
156
212
تضرب المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، لئلا تنكشف
157
213
الجلد في الزنى: أشد الجلد. ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.
157
214
إن رأى الإمام الضرب في حد خمر بالجريد والنعال: فله ذلك
157
215
قول الأصحاب: لا يؤخر الحد للمرض. فإن كان جلدا، وخشي عليه من السوط: أقيم بأطراف الثياب والعثكول
158
216
إذا مات المحدود في الجلد: فالحق قتله. وإن زاد سوطا، أو أكثر فتلف: ضمنه. وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟
159
217
إن كان الحد رجما: لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة. وفى الآخر: إن ثبت على المرأة باقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة: حفر لها إلى الصدر.
161
218
إن ثبت بالإقرار: استحب أن يبدأ الإمام
162
219
متى رجع المقر بالحد عن إقراره: قبل منه. وإن رجع في أثناء الحد: لم يتمم. وإن رجم ببينة فهرب: لم يترك
163
220
إذا اجتمعت حدود لله، فيها قتل: استوفى وسقط سائرها، وإن لم يكن فيها قتل، فإن كانت من جنس - مثل أن زنى، أو سرق، أو شرب مرارا - أجز أحد واحد، وإن كانت من أجناس: استوفيت كلها. ويبدأ بالأخف فالأخف
164
221
أما حقوق الآدميين: فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل، أو لم يكن: ويبدأ بغير القتل. وإن اجتمعت مع حدود الله: بدأ بها. ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله
165
222
من قتل، أو أنى حدا خارج الحرم. ثم لجأ إليه: لم يستوف منه فيه
168
223
من أنى حدا في الغزو: لم يستوف منه في أرض العدو، حتى يرجع إلى دار الإسلام، فتقام عليه
169
224
باب حد الزنا
170
225
إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟
170
226
المحصن: من وطئ امرأته في قبلها فن نكاح صحيح
171
227
يثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟
172
228
لو كان لرجل ولد من امرأته، فقال " ما وطئتها " لم يثبت إحصانه
173
229
إن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة. وغرب عاما إلى مسافة القصر
173
230
يخرج معها محرما. وإن أراد أجرة بذلت من مالها. فإن تعذر: فمن بيت المال
174
231
إن أبى الخروج معها: استؤجرت امرأة ثقة. فإن تعذر: نفيت بغير محرم
175
232
إن كان الزاني رقيقا: فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغرب
175
233
إن كان نصفه حرا: فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام
176
234
حد من يعمل عمل قوم لوط
176
235
من أتى بهيمة: فعلية حد من يعمل قوم لوط
178
236
تقتل البهيمة
178
237
كره الإمام أحمد أكل لحمها. وهل يحرم؟
180
238
فصل: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط
180
239
أحدها: أن يطأ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا
181
240
فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة
181
241
فصل. الثاني: انتفاء الشبهة. فإن وطئ جارية ولده، أو وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته، أو حاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ امرأته في دبرها، أو حيضها أو نفاسها
181
242
إن وطئ في نكاح مختلف في صحته، أو أكره على الزنى
182
243
إن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها
183
244
إن زنى بامرأة له عليها القصاص، أو زنى بصغيرة، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها
187
245
لا يثبت الحد إلا بشيئين. أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل
188
246
الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول
190
247
يصفون الزنى ويجيئون في مجلس واحد. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها: فهم قذفة. وعليهم الحد.
191
248
إن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهم
192
249
وإن كان أحدهم زوجا
192
250
إن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، أو يوم اختلف قول الآخرين
193
251
إن شهدا: أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في روايته الأخرى، أو شهد: أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران: أنه زنى بها في قميص أحمر
194
252
إن شهيدا. أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران: أنه زنى بها مكرهة
195
253
هل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟
196
254
إن شهد أربعة فرجع أحدهم
197
255
إن كان رجوعه بعد الحد
198
256
وإن شهد أربعة على رجل: إنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود
198
257
باب القذف
200
258
من قذف محصنا: فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا
200
259
هل حد القذف حق لله، أو للآدمي
200
260
قذف غير المحصن
202
261
المحصن: هو الحر المسلم العاقل العفيف، الذي يجامع مثله
203
262
هل يشترط البلوغ؟
204
263
إن قال: زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغرها عن تسع سنين
205
264
إن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة
206
265
إن كانت كذلك. وقالت: أردت قذفي في الحال فأنكر
207
266
من قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد: لم يسقط الحد عن القاذف والقذف محرم
208
267
القذف محرم إلا في موضعين أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها، فيعتزل لها، وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني
209
268
الثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه. فيباح قذفها ولا يجب
209
269
إن أنت بولد يخالف لونه لونهما
210
270
فصل: ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية
210
271
إن قال: يا لوطي، أو يا معفوج
210
272
إن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال
211
273
إن قال: لست يولد فلان: فقد قذف أمه. وإن قال: لست بولدي
212
274
إن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانة
212
275
إن قال: زنأت في الجبل
214
276
إن لم يقل: في الجبل. فهل هو صريح، أو كالتي قبلها؟
214
277
الكناية: نحو قوله لامرأته: قد فضيحة وغطيت رأسه. أو نكست رأسه الخ
215
278
إن قذف أهل بلدة، أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم
218
279
إن قال لرجل: اقذفني، فقذنه فهل يحد؟
218
280
إن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت: لم تكن قاذقة ويسقط عنه الحد بتصديقها
218
281
قذفت إذا قذفت المرأة: لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة
219
282
إذا قذفت وهي ميتة: حد القاذف إذا طالب الابن، وكان مسلما حرا
219
283
إن مات المقذوف: سقط الحد
220
284
من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. مسلما كان أو كافرا
222
285
إن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، إذا طالبوا، أو واحد منهم
223
286
إن قذفهم بكلمات: حد لكل واحد حدا
223
287
إن حد للقذف فأعاده الخ
224
288
باب حد المسكر
228
289
كل شراب أسكر كثيرة: فقليله حرام، من أي شئ كان، ويسمى خمرا
228
290
لا يحل شربه للذة، ولا للتداوي. ولا لعطش، ولاغيره.
229
291
من شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا كان أو كثيرا،. فعليه الحد، ثمانون جلدة
229
292
إذا أكره على شربها
231
293
الصبر على الأذى أفضل.
231
294
لو ادعى أنه جاهل بالتحريم.
231
295
لو سكر في شهر رمضان
231
296
يحد من احتقن بها
232
297
الذمي: لا يحد بشربه
232
298
هل يحد بوجود الرائحة؟
233
299
لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر يثبت شربه باقراره مرة
234
300
العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام
235
301
لو طبخ قبل التحريم: حل
235
302
إلا أن يغلى قبل ذلك.
236
303
لا يكره أن يترك في الماء تمرا، أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث.
236
304
لا يكره الانتباذ في الدباء والحنثم والنقير والمزفت
236
305
يكره الخليطان. وهو أن ينتبذ شيئين، كالتمر والزبيب
237
306
لا بأس بالفقاع
238
307
باب التعزير
239
308
هو واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة الخ
239
309
لو قذف مسلم كافرا.
241
310
غير المكلف يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.
241
311
هل يجوز عفو ولى الأمر عن التعزير؟
242
312
من وطئ أمة امرأته فعليه الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة
242
313
هل يلحقه نسب ولدها؟
243
314
لا يزاد في التعزير على شر جلدات في غير هذا الموضع.
244
315
إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع
245
316
لو وطئ أمة ميتة
246
317
إن وطئ أمة أحد أبويه
246
318
إذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة
247
319
يحرم التعزير بحلق اللحية. و في تسويد وجهه وجهان.
248
320
هل يجرد في التعزير من ثيابه؟
248
321
يعزر بالقتل من نذر لغير الله أو استعان بغير الله
249
322
المبتدع الداعية يحبس حتى يكف
249
323
إن كثر المجذمون لزم تنحيتهم
249
324
هل يقتل الجاسوس المسلم؟
250
325
من استمنى بيده لغير حاجة: عزر وإن فعله خوفا من الزنى فلا شئ عليه لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة
252
326
حكم المرأة في ذلك حكم الرجل
252
327
باب القطع في السرقة
253
328
لا يجب إلا بسعة أشياء.
253
329
أحدها: السرقة
253
330
لا قطع على منهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاهد وديعة ولا عارية
253
331
يقطع الطرار. وهو الذي يبط الجيب وغيره. وهو النشال
254
332
الثاني: أن يكون المسروق مالا محترما
254
333
يقطع بسرقة العبد الصغير والمجنون والنائم والأعجمي
257
334
لا يقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولد
257
335
ولا يقطع بسرقة حر، وإن كان صغيرا
258
336
إن قلنا: لا يقطع، فسرقه وعليه حلى: فهل يقطع؟
258
337
لا يقطع بسرقة مصحف
259
338
ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم
260
339
إن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا أو صنم ذهب: لم يقطع
261
340
يقطع بسرقة إناء نقد، أو نقد أو دراهم فيها تماثيل
261
341
الثالث: أن يسرق نصابا. وهو ثلاثة دراهم، أو قيمتها من الذهب والعروض
262
342
إن سرق نصابا، ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع، أو هبة، أو غيرهما.
264
343
إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان الخ.
266
344
إن اشتراك جماعة في سرقة نصاب: قطعوا الخ.
267
345
إن رماه الداخل إلى خارج.
268
346
إن ابتلع جوهرة أو ذهبا، أو نقت ودخل، فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به
269
347
لو تركه في ماء جار فأخرجه
270
348
حرز المال وحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران.
270
349
حرز الخشب والحطب الحظائر، وحرزها في المرعى بالراعي.
271
350
حرز الثياب في الحمام بالحافظ، وحرز الكفن في القبر: على الميت
272
351
الكفن ملك الميت
273
352
حرز الباب تركيبه في موضعه. فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره: قطع. ولا يقطع بسرقة ستائرها
274
353
إن سرق قناديل المسجد أن حصره
275
354
إن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق: قطع، وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ: قطع
276
355
من سرق من النخل أو الشجر من غير حرز.
276
356
لا قطع في عام مجاعة
277
357
الخامس: انتفاء الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل. ولا العبد بالسرقة من مال سيده
278
358
ولا مسلم بالسرقة من بيت المال
279
359
هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟
280
360
يقطع سائر الأرقاب بالسرقة من مال أقاربهم.
280
361
يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله
281
362
من سرق عينا وادعى أنها ملكه
281
363
إذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغضوب منه مال الغاصب.
282
364
إن سرق من غير ذلك الحرز، أو سرق من مال من له عليه دين
282
365
من أجر داره، أو أعارها: ثم سرق منها مال المستعير أن المستأجر
283
366
السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين.
283
367
أو إقراره مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع
284
368
السابع: مطالبة المسروق منه بماله
284
369
إذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت. فإن عاد: حبس ولم يقطع
285
370
من سرق، وليس له ير يمنى: قطعت رجله اليسرى
286
371
إن سرق وله يد يمنى فذهبت
287
372
إن وجب قطع يمناه: فقطع القاطع يسراه عمدا.
288
373
يجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة: غرم قيمتها وقطع
289
374
هل ثمن الزيت الذي يحسم به من بيت المال، أو من مال السارق؟
289
375
باب حد المحاربين
291
376
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فإن فعلوا ذلك في البنيان: لم يكونوا محاربين.
291
377
إذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال: قتل حتما.
292
378
وصلب حتى يشتهر.
293
379
إن قتل من لا يكافئه. فهل يقتل؟
294
380
إن جي جناية توجب القصاص فيما دون النفس. فهل يتحتم استيفاؤه؟
294
381
حكم الردء حكم المباشر
295
382
من قتل ولم يأخذ المال: قتل. وهل يصلب؟
296
383
من أخذ المال، ولم يقتل: قطعت يده اليمنى ورجلة اليسرى في مقام واحد.
296
384
لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله. فإن كانت عليه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص أو شلاء: قطعت رجله اليسرى
297
385
نفى وتشريد: من لم يقتل. ولا أخذا المال
298
386
من تاب منهم قبل القدرة عليه
299
387
الأخذ بحقوق الآدميين
299
388
من وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل إقامته.
300
389
من أريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به. فإن لم يحصل إلا بالقتل: فعل ذلك
303
390
هل يجب عليه الدفع عن نفسه؟
304
391
سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة
307
392
إذا دخل رجل منزلة متلصصا، أو صائلا.
308
393
وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه.
308
394
وإن نظر في بيته من خصاص الباب
308
395
باب قتال أهل البغي
310
396
هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة
311
397
على الإمام أن يراسلهم ويسألهم: ما ينقمون منه؟ ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة: فإن فاءوا وإلا قاتلهم
312
398
هل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟
314
399
ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح.
314
400
من أسر من رجالهم: حبس حتى تنقضى الحرب، ثم يرسل. فإن أسر صبي أو امرأة. فهل يفعل به ذلك، أو يخلى في الحال؟
315
401
لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال.
316
402
هل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟
316
403
ما أخذوا في حال امتناعهم لم يعد عليهم ولا على صاحبه
317
404
إن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم
317
405
إن ادعى انسان دفع خراجه إليهم
318
406
تجوز شهادتهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.
319
407
إن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم
319
408
يغرمون ما أتلفوه من نفس مال
320
409
إن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم
320
410
إن أظهر قوم رأى الخوارج، ولم يجتمعوا الحرب
321
411
فوائد. الأولى: إن سبوا الإمام: عزرهم.
322
412
الثانية: قول الإمام أحمد في مبتدع داعية له دعاة
322
413
الثالثة: من كفر أهل الحق والصحابة - رضى الله عنهم - واستحل دماء المسلمين بتأويل.
323
414
الرابعة: إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة
325
415
الخامسة: لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما، فقتل وجهل قاتله
325
416
باب حكم المرتد
326
417
من أشرك بالله، أو جحد ربوبيته أو وجدانيته الخ
326
418
إن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا.
327
419
من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء.
328
420
أن عقل الصبي الإسلام
329
421
إن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلت
330
422
لا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه
331
423
من ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة من وقت ردته
332
424
هل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من سب الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والساحر؟
332
425
توبة المرتد
335
426
إن مات المرتد، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة: حكم بإسلامه، ولا يبطل إحصان المسلم بردته
337
427
ولا عباداته التي فعلها في إسلامه، إذا عاد إلى الإسلام
338
428
من ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه، فإن أسلم: ثبت ملكه
339
429
تقضى ديونه، وأروش جناياته، وينفق على من يلزمه مؤنته. وما أتلف من شئ الخ.
342
430
إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات وقت ردته؟
342
431
إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب الخ.
343
432
يجوز استرقاق من ولد له بعد الردة
344
433
هل يقرون على كفرهم؟
347
434
الساحر الذي يركب المكنسة: يكفر ويقتل الخ.
349
435
أما الذي يسخر بالأدوية والتدخين، وسقى شئ يضر: فلا يكفر، ولا يقتل
350
436
يقتص منه. إن فعل ما يوجب. القصاص
350
437
أما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه الخ.
351
438
كتاب الأطمعة
354
439
يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه. أما النجاسات - كالميتة والدم وغيرهما - وما فيه مضرة من السموم ونحوها: فمحرمة
354
440
الحيوانات مباحة، إلا الخمر الأهلية وماله ناب يفترس به. كالأسد الخ.
355
441
ما يأكل الجيف. كالنسر والرخم واللفلق، وغراب العين، والأبقع
356
442
ما يستخبثه العرب.
357
443
القنفذ، والفأر، والعقارب، تعليل الإمام أحمد رحمه الله فيهم
358
444
ما تولد من مأكول وغيره
359
445
في الثعلب، والوبر، وسنور البر، واليربوع: روايتان.
360
446
بهيمة الأنعام، والخيل، والزرافة والأرنب.
363
447
الضبع، والزاغ، وغراب الزرع
364
448
جميع حيوانات البحر مباحة. إلا الضفدع والحية، والتمساح
364
449
تحرم الجلالة - التي أكثر علفها النجاسة - ولبنها وبيضها حتى تحبس
366
450
تحبس ثلاثا
367
451
ما سقى بالماء النجس - من الزرع والثمر - محرم
367
452
من اضطر إلى محرم مما ذكرنا
369
453
هل للمضطر الشبع من المحرم؟
370
454
إن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة، أو صيدا الخ
372
455
إن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه إن كان صاحبه مضطرا إليه: فهو أحق به.
373
456
وإلا لزمه بذله بقيمته
374
457
إن أبى: فللمضطر أخذه قهرا، يعطيه قيمته. فإن منعه: فله قتاله
374
458
إن لم يجد إلا آدميا مباح الدم
376
459
إن وجد معصوما ميتا
376
460
من مر بثمر على شجر لا حائط عليه، ولا ناظر عليه الخ.
377
461
في الزرع وشرب لبن الماشية
379
462
يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة
379
463
إن أبى: فللضيف طلبه به عند الحاكم
381
464
يستحب ضيافته ثلاثة أيام. فما زاد: فهو صدقة. ولا يجب عليه إنزاله في بيته، إلا إن لا يجد مسجدا، أو رباطا بيت فيه
382
465
باب الزكاة
384
466
لا يباح شئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه والسمك، وسائر مالا يعيش إلا في الماء. فلا ذكاة له
384
467
يشترط للذكاة شروط أربعة.
385
468
إن كان الذابح مسلما، أو كتابيا، ولو حربيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان، أو أنثى
386
469
لا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز
389
470
ولا مرتد
390
471
الثاني: الآلة، أن يذبح بمحدد. فإن ذبح بآلة مغصوبة.
390
472
الثالث: أن يقطع الحلقوم والمرئ
392
473
إن نحره: أجزاه. والمستحب: أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه
393
474
إن عجز عن ذلك. صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله
394
475
إلا إن يموت بغيره: فلاه يباح. وإن ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهى في الحياة: أكلت
394
476
كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية. إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح: حلت. وإن صارت حركتها كحركة المذبوح: لم تحل
396
477
الرابع: أن يذكر اسم الله عليه عند الذبح. وهو أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها
399
478
الأخرس يومئ إلى السماء.
400
479
فإن ترك التسمية عمدا: لم تبح. وإن تركها سهوا: أبيحت.
400
480
يشترط قصد التسمية على ما يذبحه
401
481
ليس الجاهل كالناسي
402
482
يضمن أجير ترك التسمية
402
483
يستحب أن يكبر مع التسمية
402
484
ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا.
403
485
قال أبو حنيفة: لا يحل جنين بذكاة أمه.
403
486
إن خرج حيا فلا بد من ذبحه
403
487
لو كان الجنين محرما: لم يقدح في ذكاة أمه
403
488
يكره توجيه الذبيحة لغير القبلة
404
489
يكره أن يكسر عنق الذبيحة، أو يسلخها حتى تبرد
404
490
إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شئ يقتله مثله
405
491
إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه
406
492
لو ذبح الكتابي ما يظنه حراما فبان حلالا.
406
493
لا يحرم من ذبيحة الكتابي ما هو محرم عليه.
407
494
إذا ذبح حيوانا لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليه
407
495
لا يحل مسلم أن يطعم الكتابيين شحما من ذبيحتنا
408
496
في تحريم يوم السبت عليهم وجهان
408
497
إن ذبح الكتابي لعيده، أو ليتقرب به لما يعظمه من غيره الله.
408
498
من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جراد.
409
499
لو وجد سمكة في بطن سمكة
410
500
يحرم بول طائر كروثه.
410
501
يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله.
410
502
الذبيح إسماعيل عليه السلام.
410
503
كتاب الصيد
411
504
أطيب المكاسب
411
505
من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة الخ
412
506
لو اصطاد بآلة مغصوبة
413
507
إن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائر له حتى يقتله
413
508
إن لم يفعل وتركه حتى مات: لم يحل
414
509
لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح
414
510
أن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله الخ
414
511
لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات.
415
512
لو أصاباه معا: حل بينهما
416
513
لو رماه فأثبته: ملكه. فلو رماه مرة أخرى فقتله
417
514
متى أدرك الصيد متحركا
417
515
متى أدركه ميتا حل بشروط أربعة
417
516
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
417
517
إن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا.
418
518
لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله.
418
519
إن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر.
418
520
هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي؟
419
521
إن صاد المسلم بكلب المجوسي: حل
419
522
إن أرسله المجوسي فزجره المسلم: لم يحل
420
523
الثاني: الآلة وهى نوعان
420
524
إن صاد بالمعراض
420
525
إن نصب مناجل أو سكاكين الخ
420
526
إن قتل بسهم مسموم: لم يبح إذا غلب على الظن أن القسم أعان على قتله.
421
527
لو رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه ما قتله: لم يحل
422
528
إن رماه في الهواء فوقع في الماء فمات.
424
529
إن وجد به غير أثر سهمه الخ
425
530
إن ضربه فأبان منه عضوا. وبقيت فيه حياة مستقرة: لم يبح ما أبان منه
426
531
أن بقي معلقا بجلده: حل
426
532
وأن أبانه ومات في الحال: حل الجميع
426
533
أما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر الخ
427
534
النوع الثاني: الجارحة. فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم
427
535
لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم
428
536
يحرم اقتناء الكلب الأسود
429
537
الجوارح نوعان: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد
430
538
شرطه: إذا أمسك لم يأكل
430
539
إذا أكل بعد تعليمه: لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه
431
540
لو شرب الجارح من دم الصيد
432
541
الثاني: ذو المخلب كالبازي والصقر الخ
432
542
إن قتل الجارح الصيد بصدمه أو بخنقه، ولم يجرحه الخ
432
543
هل يجب غسل ما أصاب فم الكلب؟ على على وجهين
433
544
أن استرسل الكلب أو غيره بنفسه: لم يبح صيده، وإن زجره
433
545
يحل إن زاد في عدوه بزجره
433
546
إن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف
433
547
فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا: لم يحل صيده إذا إذا قتله.
433
548
إن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا: لم يحل.
435
549
إن رمى صيدا فأصاب غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة: حل الجميع.
435
550
إن رمى صيدا فأثبته: ملكه
435
551
إن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه.
436
552
مثل هذه المسألة: لو دخلت ظبية دار الخ.
436
553
لو وقع في شبكته صيد: فخرقها وذهب، فصاده آخر: فهو للثاني
436
554
إن كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره: فهي له.
437
555
لو وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينة
437
556
إن صنع بركة ونحوها ليصيد بها السمك: فما حصل فيها فهو ملكه
438
557
إن لم يقصد بالبركة ونحوها ذلك: لم يملكه
438
558
إن حصل في أرضه سمك: أو عشش فيها طائر: لم يملكه ولغيره أخذه
438
559
من صاد طيرا على نخلة بدار قوم فوقع فيها فهو لأهلها
438
560
إن سقط خارج الدار: فهو لصائده
438
561
يكره صيد السمك بالنجاسة، أو بمحرم
439
562
لو منعه الماء حتى صاده: حل أكله
439
563
لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا
440
564
تحل الطريدة، والناذ
440
565
يكره الصيد من وكره
440
566
يكره الصيد ليلا وبمثقل
440
567
لا بأس ببيع البندق ولا يصاد به
440
568
إذا أرس صيدا وقال: أعتقتك، لم يزل ملكه عنه
440
569
لو صاد صيدا فوجد عليه علامة
441
570
الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة
441
571
إن ترك التسمية: لم يبح
441
572
لا يشترط أن يسمى بالعربية
441
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org