فاستشهد المصنف رحمه الله على صحة ما اختاره بهذه المسائل وغيرها.
وذكر أن الأصحاب قالوا بها.
فنذكر كل مسألة من المستشهد بها وما فيها من الخلاف.
فمنها قوله يجب أرش خطأ المرتد في ماله وهذا المذهب ونسبه المصنف هنا إلى الأصحاب ولا شك أن عليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وحكى وجه لا شيء عليه كالمسلم.
ومنها قوله ولو رمى وهو مسلم فلم يصب السهم حتى ارتد كان عليه في ماله وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المحرر وغيره.
وصححه في الفروع وغيره.
وقيل لا شيء عليه.
ومنها قوله ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في ماله على الصحيح من المذهب.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
وصححه في الفروع وغيره.
وقيل لا شيء عليه.
ومنها قوله ولو جنى بن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة وهو المذهب.
جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم.
قال في الفروع وإن تغير دين جارح حالتي جرح وزهوق عقلت عاقلته حال الجرح.
وقيل أرشه.