وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي.
وقيل بل معناه خرق ما بين الدبر والقبل.
قال المصنف والشارح إلا أن هذا بعيد لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز لأنه غليظ قوي انتهيا.
قال في الرعايتين والحاوي والفروع وإن وطئ امرأته فخرق مخرج البول والمني أو القبل والدبر.
قلت وهو الصواب ولكن الواقع في الغالب الأول.
وجزم بوجوب ثلث الدية الخرقي والمصنف في المغني والشارح والزركشي وغيرهم.
قال في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب إن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية وإن كان لا يستمسك فعليه كمال ديتها.
وكذا قال في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقال في الفنون فيمن لا يوطأ مثلها القود واجب لأنه قتل بفعل يقتل مثله.
وقال في الفروع وغيره ومن وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة بلا شبهة أو امرأته ومثلها يوطأ لمثله فأفضاها فهدر لعدم تصور الزيادة وهو حق له وإلا فالدية فإن ثبت البول فجائفة.
ولا يندرج أرش البكارة في دية إفضاء على الأصح.
وقال في القواعد الأصولية ولو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها لم يضمنها.
جزم به في الهداية والمغني والترغيب وغيرهم.
وجزم بوجوب أرش البكارة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وأطلق وجهين في الرعايتين والحاوي.