وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه فيها دية كاملة.
وهي من مفردات المذهب.
وعنه فيها دية كاملة إن ذهبت الأولى هدرا.
وهو من المفردات أيضا.
قال في الروضة إن ذهبت في حد فنصف دية وإن كان في جهاد فروايتان.
فائدة لو قطع يد صحيح لم تقطع يده إن قلنا فيها الدية كاملة وإلا قطعت والله أعلم.