____________________
والقول بوقوعه معلقا للشيخ (1) والصدوق (2) وابن حمزة (3)، واختاره المصنف في النافع (4) والعلامة (5) وأكثر المتأخرين (6)، لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: " الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعلت وجبت عليه الكفارة حين الحنث " (7). وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام قال: " الظهار على ضربين: أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة. والآخر بعده. والذي يكفر قبل الشروع فهو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي. ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا. والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك " (8). ولعموم الآيات (9) الدالة على وقوع الظهار المتناولة لموضع النزاع. وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" المؤمنون عند شروطهم " (10). ولموافقته للحكمة. فإن المرأة قد تخالف الرجل
" المؤمنون عند شروطهم " (10). ولموافقته للحكمة. فإن المرأة قد تخالف الرجل