مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٤٧٨

____________________
والقول بوقوعه معلقا للشيخ (1) والصدوق (2) وابن حمزة (3)، واختاره المصنف في النافع (4) والعلامة (5) وأكثر المتأخرين (6)، لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: " الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعلت وجبت عليه الكفارة حين الحنث " (7). وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام قال: " الظهار على ضربين: أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة. والآخر بعده. والذي يكفر قبل الشروع فهو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي. ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا. والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك " (8). ولعموم الآيات (9) الدالة على وقوع الظهار المتناولة لموضع النزاع. وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" المؤمنون عند شروطهم " (10). ولموافقته للحكمة. فإن المرأة قد تخالف الرجل

(١) النهاية: ٥٢٥. المبسوط ٥: ١٥٠، الخلاف ٤: ٥٣٥ مسألة ٢٠.
(٢) المقنع: ١١٨ - ١١٩.
(٣) الوسيلة: ٣٣٤.
(٤) المختصر النافع: ٢٠٥.
(٥) مختلف الشيعة: ٥٩٨، قواعد الأحكام ٢: ٨٥.
(٦) إيضاح الفوائد ٣: ٤١١، اللمعة الدمشقية: ١٢٨، المقتصر: ٢٨٩.
(٧) التهذيب ٨: ١٢ ح ٣٩، الاستبصار ٣: ٢٥٩ ح ٩٢٩، الوسائل ١٥: ٥٣٠ ب (١٦) من أبواب الظهار ح ٧.
(٨) الكافي ٦: ١٦٠ ح ٣٢، التهذيب ٨: ١٢ ح ٤٠، الاستبصار ٣: ٢٦٠ ح ٩٣٠، الوسائل الباب المتقدم ح ١.
(٩) المجادلة: ٢، ٤.
(١٠) التهذيب ٧: ٣٧١ ح ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ ح 835، الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 484 ... » »»
الفهرست