____________________
أحدهما - وهو الذي اختاره (1) المصنف، وجعله قول الأكثر (2) وما سواه نادرا -: العدم. لأصالة بقاء الحل. والشك في السبب، ولرواية القاسم بن محمد الزيات أنه قال للرضا عليه السلام: " إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك، ولا تعد " (3). و (لا شئ) للعموم، لأنه نكرة في سياق نفي، فيلزم منه نفي الكفارة اللازمة للظهار.
ونفي اللازم يدل على نفي الملزوم. وفي معناها مرسلة (4) ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام. وروى ابن فضال مرسلا عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " (5) والطلاق لا يقع معلقا على الشرط كما تقدم (6) فكذا الظهار.
ونفي اللازم يدل على نفي الملزوم. وفي معناها مرسلة (4) ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام. وروى ابن فضال مرسلا عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " (5) والطلاق لا يقع معلقا على الشرط كما تقدم (6) فكذا الظهار.