أحدهما فللثاني نصف درهم وللأول الباقي، وكذا لو أودعه رجل درهمين وآخر درهما وامتزجا لا بتفريط وتلف أحدهما.
الثانية: يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح وموردا له، وكذا إجراء الماء على سطحه أو ساحته، بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء.
الثالثة: لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت حلف صاحب السفل، وفي جدران الغرفة يحلف صاحبها وكذا في سقفها، ولو تنازعا في سقف البيت أقرع بينهما.
الرابعة: إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه، وحلف الآخر على الزائد، وفي الدرجة يحلف العلوي، وفي الخزانة تحتها يقرع.
الخامسة: لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها حلف الراكب، ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره فهما سواء، وكذا في العبد وعليه ثياب لأحدهما، ويرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة، وصاحب البيت في الغرفة عليه، وإن كان بابها مفتوحا إلى الآخر.
السادسة: لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما أو متصلا ببنائهما، فإن حلفا أو نكلا فهو لهما، وإلا فهو للحالف، ولو اتصل بأحدهما حلف، وكذا لو كان عليه جذع، أما الخوارج والروازن فلا ترجيح بها إلا معاقد القمط في الخص.