____________________
خفي " (١). والتقدير يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه، وكلاهما مفيد للمطلوب. لأن التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا، فيثبت بسبب الرضاع لذلك (٢).
ثم اعرف أشياء:
الأول: التشبيه بالجدة للأب أو للأم محرم إن قلنا بتحريمه بجميع المحرمات نسبا، وإن قصرناه على الأم ففي تعديه إلى الجدة مطلقا وجهان، من أنها أم ومن ثم حرمت بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (3) والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولأن الجدات لأب أمهات ولدنه، ويشاركن الأم في حصول العتق وسقوط القصاص ولزوم النفقة، ومن جواز سلبها عنها فيقال: ليست أمي بل أم أبي وأم أمي. ولقوله تعالى: " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " (4) وهي مفيدة للحصر. ولكن قد يدعى في هذه كونها ولدته ولو بواسطة. وعلى ما اخترناه من تعدي التحريم إلى غير الأم يتعدى إلى الجدة بطريق أولى. وإنما تظهر فائدة الخلاف على القول بعدم التعدي.
الثاني: ظاهر القائلين بالتعدي إلى المحرمات بالرضاع عدم الفرق بين من لم تزل محرمة بالرضاع، كجدة الرضاع التي أرضعت أباه وأمه وأخته من الرضاع المولودة بعد أن ارتضع، وبين من كانت تحل له ثم حرمت
ثم اعرف أشياء:
الأول: التشبيه بالجدة للأب أو للأم محرم إن قلنا بتحريمه بجميع المحرمات نسبا، وإن قصرناه على الأم ففي تعديه إلى الجدة مطلقا وجهان، من أنها أم ومن ثم حرمت بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (3) والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولأن الجدات لأب أمهات ولدنه، ويشاركن الأم في حصول العتق وسقوط القصاص ولزوم النفقة، ومن جواز سلبها عنها فيقال: ليست أمي بل أم أبي وأم أمي. ولقوله تعالى: " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " (4) وهي مفيدة للحصر. ولكن قد يدعى في هذه كونها ولدته ولو بواسطة. وعلى ما اخترناه من تعدي التحريم إلى غير الأم يتعدى إلى الجدة بطريق أولى. وإنما تظهر فائدة الخلاف على القول بعدم التعدي.
الثاني: ظاهر القائلين بالتعدي إلى المحرمات بالرضاع عدم الفرق بين من لم تزل محرمة بالرضاع، كجدة الرضاع التي أرضعت أباه وأمه وأخته من الرضاع المولودة بعد أن ارتضع، وبين من كانت تحل له ثم حرمت