____________________
في بعض مقاصده فتفعل ما يكرهه وتمتنع عما يرغب فيه ويكره الرجل طلاقها من حيث يرجو موافقتها فيحتاج إلى تعليق ما يكرهه بفعل ما تكرهه (1) أو ترك ما تريده (2). فإما أن تمتنع وتفعل (3) فمحصل غرضه، أو تخالف فيكون ذلك جزاء معصيتها لضرر (4) جاء من قبلها. وهذا القول هو الأقوى.
والجواب عن حجة المانع ضعف طرق رواياته وبعدها عن الدلالة، فإن القاسم بن محمد مشترك بين الثقة والضعيف، والأخيرتان مرسلتان. وفي طريقهما ابن فضال وابن بكير، وحالهما معلوم. مع أنه لم يذكر في الخبر الأول أن الشرط المعلق عليه وجد، فجاز كون الحكم بعدم الكفارة لذلك. والأخير لا يدل على موضع النزاع. والظاهر أنه يريد بموقع الطلاق الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين وطهارتها من الحيض وانتقالها إلى غير طهر المواقعة ونحو ذلك. هذا إذا سلم اشتراط تجريد الطلاق عن الشرط.
واعلم أن التنجيز الذي اعتبره المصنف وجعله موضع الخلاف يخرج به تعليقه على الشرط وهر ما يجوز وقوعه عند التعليق وعدمه، والصفة وهو الأمر الذي لا بد من وقوعه عادة من غير احتمال تقدم ولا تأخر. كطلوع الشمس وانقضاء الشهر ودخول الجمعة، ومثل التعليق بمثالين مختصين بالصفة، ومقتضاه أن الخلاف واقع في تعليقه بكل منهما. ووجهه: اشتراكهما في المقتضي وهو التعليق.
والجواب عن حجة المانع ضعف طرق رواياته وبعدها عن الدلالة، فإن القاسم بن محمد مشترك بين الثقة والضعيف، والأخيرتان مرسلتان. وفي طريقهما ابن فضال وابن بكير، وحالهما معلوم. مع أنه لم يذكر في الخبر الأول أن الشرط المعلق عليه وجد، فجاز كون الحكم بعدم الكفارة لذلك. والأخير لا يدل على موضع النزاع. والظاهر أنه يريد بموقع الطلاق الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين وطهارتها من الحيض وانتقالها إلى غير طهر المواقعة ونحو ذلك. هذا إذا سلم اشتراط تجريد الطلاق عن الشرط.
واعلم أن التنجيز الذي اعتبره المصنف وجعله موضع الخلاف يخرج به تعليقه على الشرط وهر ما يجوز وقوعه عند التعليق وعدمه، والصفة وهو الأمر الذي لا بد من وقوعه عادة من غير احتمال تقدم ولا تأخر. كطلوع الشمس وانقضاء الشهر ودخول الجمعة، ومثل التعليق بمثالين مختصين بالصفة، ومقتضاه أن الخلاف واقع في تعليقه بكل منهما. ووجهه: اشتراكهما في المقتضي وهو التعليق.