____________________
والروايات (1) على إلحاق المحرمات من النسب والرضاع، فيبقى الباقي على الأصل، وذهب في المختلف (2) إلى وقوعه إذا شبهها بالمحرمات على التأبيد بالمصاهرة، محتجا بمشاركتها لمحرمات النسب والرضاع في العلة.
ولا يخفى قصور الدليل، لأن العلة المستنبطة لا تقتضي تعدية الحكم عنده. نعم، يمكن الاحتجاج له بصحيحة زرارة السابقة (3) عن الباقر عليه السلام وفيها: " قال: هو من كل ذي محرم " فتدخل المحرمات بالمصاهرة مؤبدا في العموم. ولا ينافيه قوله بعد ذلك في الرواية (4): " إما أختا أو عمة أو خالة " لأن تعداد الثلاثة للمثال لا للحصر، للاجماع على عدم انحصار ذي المحرم في الثلاثة، والتمثيل بذي المحرم النسبي لا يفيد الحصر فيه. وفي هذا القول قوة.
أما من لا تحرم مؤبدا - كأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها مما تحرم جمعا خاصة - فحكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام، لأن تحريمها يزول بفراق الأم والأخت، كما يحرم جميع نساء العالم على المتزوج أربعا، وتحل له كل واحدة ممن ليست محرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع. وأولى بعدم الوقوع تشبيهها بعمة الزوجة وخالتها، لأن تحريمهما ليس مؤبدا عينا ولا جمعا مطلقا، بل على وجه مخصوص كما لا يخفى.
ولا يخفى قصور الدليل، لأن العلة المستنبطة لا تقتضي تعدية الحكم عنده. نعم، يمكن الاحتجاج له بصحيحة زرارة السابقة (3) عن الباقر عليه السلام وفيها: " قال: هو من كل ذي محرم " فتدخل المحرمات بالمصاهرة مؤبدا في العموم. ولا ينافيه قوله بعد ذلك في الرواية (4): " إما أختا أو عمة أو خالة " لأن تعداد الثلاثة للمثال لا للحصر، للاجماع على عدم انحصار ذي المحرم في الثلاثة، والتمثيل بذي المحرم النسبي لا يفيد الحصر فيه. وفي هذا القول قوة.
أما من لا تحرم مؤبدا - كأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها مما تحرم جمعا خاصة - فحكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام، لأن تحريمها يزول بفراق الأم والأخت، كما يحرم جميع نساء العالم على المتزوج أربعا، وتحل له كل واحدة ممن ليست محرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع. وأولى بعدم الوقوع تشبيهها بعمة الزوجة وخالتها، لأن تحريمهما ليس مؤبدا عينا ولا جمعا مطلقا، بل على وجه مخصوص كما لا يخفى.