____________________
سنة، ففي صحته أقوال أجودها أنه صحيح، لعموم الآية (1)، ولأنه منكر من القول وزور كالظهار المطلق. وأيضا فالمروي (2) عن سلمة بن صخر الصحابي أنه كان قد ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحرير رقبة.
والثاني: المنع، لأنه لم يؤيد التحريم. فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد. ولصحيحة سعيد الأعرج عن الكاظم عليه السلام: " في رجل ظاهر من امرأته يوما، قال: ليس عليه شئ " (3).
وثالثها: التفصيل، فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع وإلا فلا، لأن الظهار يلزمه التربص مدة ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق، وهو يدل بالاقتضاء على أن مدته تزيد عن ذلك وإلا لانتفى اللازم الدال على انتفاء الملزوم.
. وإلى هذا التفصيل ذهب في المختلف (4). ولا بأس به، والرواية (5) الصحيحة لا تنافيه. وإن كان القول بالجواز مطلقا لا يخلو من قوة. وإلى ترجيحه
والثاني: المنع، لأنه لم يؤيد التحريم. فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد. ولصحيحة سعيد الأعرج عن الكاظم عليه السلام: " في رجل ظاهر من امرأته يوما، قال: ليس عليه شئ " (3).
وثالثها: التفصيل، فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع وإلا فلا، لأن الظهار يلزمه التربص مدة ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق، وهو يدل بالاقتضاء على أن مدته تزيد عن ذلك وإلا لانتفى اللازم الدال على انتفاء الملزوم.
. وإلى هذا التفصيل ذهب في المختلف (4). ولا بأس به، والرواية (5) الصحيحة لا تنافيه. وإن كان القول بالجواز مطلقا لا يخلو من قوة. وإلى ترجيحه