____________________
ولا بأس بتجميل فراش بمزينة (1) ونطع ووسادة ونحوها، وتجميل أثاث وهو متاع البيت من الفرش والستور وغيرها، لأن الاحداد في البدن لا في الفراش والمكان. وكذا يجوز التنظيف والغسل وقلم الظفر وإزالة الوسخ والامتشاط والحمام والاستحداد، لأن جميع ذلك ليس من الزينة المعتادة. وكذا لا بأس بتزيين أولادها وخدمها.
بقي في المقام أمور:
الأول: الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت وبناته ولا إلى إمائه وإن كن موطوءات أو أمهات أولاد، للأصل، ولأن الاحداد إظهار الحزن على الزوج وما فات من عصمة النكاح، وهو مفقود فيمن ذكر.
الثاني: لا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة، والمسلمة والكافرة، المدخول بها وغيرها، لعموم الأدلة (2). والتكليف في الصغيرة متعلق بالولي، فعليه أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الأمور المعتبرة في الحداد. ومثلها المجنونة. وهل يفرق فيه بين الحرة والأمة؟ قال الشيخ في المبسوط (3): لا، لعموم الأدلة. والأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوبه على الأمة، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: " إن الحرة والأمة كلتاهما إذا مات زوجها سواء في العدة " إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " (4). وهو خيرة الشيخ أيضا في النهاية (5).
بقي في المقام أمور:
الأول: الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت وبناته ولا إلى إمائه وإن كن موطوءات أو أمهات أولاد، للأصل، ولأن الاحداد إظهار الحزن على الزوج وما فات من عصمة النكاح، وهو مفقود فيمن ذكر.
الثاني: لا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة، والمسلمة والكافرة، المدخول بها وغيرها، لعموم الأدلة (2). والتكليف في الصغيرة متعلق بالولي، فعليه أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الأمور المعتبرة في الحداد. ومثلها المجنونة. وهل يفرق فيه بين الحرة والأمة؟ قال الشيخ في المبسوط (3): لا، لعموم الأدلة. والأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوبه على الأمة، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: " إن الحرة والأمة كلتاهما إذا مات زوجها سواء في العدة " إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " (4). وهو خيرة الشيخ أيضا في النهاية (5).