السلام قال: عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
[1239] 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
[1240] 5 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
[1241] 6 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب، وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
[1242] 7 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يوسف عن مروان ابن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن الأمة إذا كانت أم ولد لمولاها أو زوجها من غيره ومات عنها الزوج عليها العدة أربعة أشهر وعشرا، وإذا لم تكن أم ولد كانت عدتها نصف عدة الحرة على ما تضمنته الاخبار الأولة، يدل على ذلك: