____________________
المدة ومن شدة أمرها وكثرة لوازمها، فتكون مراعاة الوضع على تقدير تأخره عن الأربعة الأشهر والعشر أولى منه في الطلاق الثابت بالاجماع.
ويدل عليه بالخصوص الروايات الواردة بذلك عن أهل البيت عليهم السلام كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد " (1). وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها: " تنقضي عدتها آخر الأجلين " (2).
وخالف في ذلك العامة (3) فجعلوا عدتها وضع الحمل كالطلاق ولو بعد لحظة من موته، وجعلوا آية أولي (4) الأحمال عامة في المطلقة والمتوفى عنها [زوجها] (5) ومخصصة للآية (6) الأخرى. ورووا (7) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسبيعة الأسلمية وقد ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر: (حللت فانكحي من شئت) (8). وقد عرفت ما في الآية، والرواية لم تثبت.
ويدل عليه بالخصوص الروايات الواردة بذلك عن أهل البيت عليهم السلام كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد " (1). وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها: " تنقضي عدتها آخر الأجلين " (2).
وخالف في ذلك العامة (3) فجعلوا عدتها وضع الحمل كالطلاق ولو بعد لحظة من موته، وجعلوا آية أولي (4) الأحمال عامة في المطلقة والمتوفى عنها [زوجها] (5) ومخصصة للآية (6) الأخرى. ورووا (7) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسبيعة الأسلمية وقد ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر: (حللت فانكحي من شئت) (8). وقد عرفت ما في الآية، والرواية لم تثبت.