____________________
العدة كما سيأتي (1).
وقول المصنف: " وتعتد من حين الطلاق لا من حين الموت " فيه اختيار أن طلاق غير المعينة يقع مع التعيين من حين الطلاق كما هو أحد القولين، أو يختص بمن عينها في نفسه مع إبهامه لها في اللفظ، فإنه لا إشكال في أن تبينها (2) يوجب طلاقها من حين الطلاق.
وقوله: " لا من حين الوفاة " لا فائدة فيه مع التعيين كما هو سياق العبارة، إذ لا خلاف في أنه مع التعيين يقع الطلاق قبل الوفاة من حين التعيين أو [من] (3) حين الطلاق. وإنما يحسن هذا التنبيه (4) على تقدير اعتدادهن بالأقراء لو كان قد مضى منها قبل الوفاة قرء أو قرءان، فقد تقدم (5) أنها مع بقاء الابهام تعتد بأبعد الأجلين من تمام الأقراء وعدة الوفاة.
ولبعض العامة (6) وجه أنها تحسب من وقت الموت لا غير، لأنهما يشبهان الزوجين إلى حين الموت، فتكون الأقراء كلها بعد الموت.
ولو قال المصنف: وتعتد من حين الطلاق لا من حين التعيين - كما عبر الشيخ (7) - كان أجود.
وقول المصنف: " وتعتد من حين الطلاق لا من حين الموت " فيه اختيار أن طلاق غير المعينة يقع مع التعيين من حين الطلاق كما هو أحد القولين، أو يختص بمن عينها في نفسه مع إبهامه لها في اللفظ، فإنه لا إشكال في أن تبينها (2) يوجب طلاقها من حين الطلاق.
وقوله: " لا من حين الوفاة " لا فائدة فيه مع التعيين كما هو سياق العبارة، إذ لا خلاف في أنه مع التعيين يقع الطلاق قبل الوفاة من حين التعيين أو [من] (3) حين الطلاق. وإنما يحسن هذا التنبيه (4) على تقدير اعتدادهن بالأقراء لو كان قد مضى منها قبل الوفاة قرء أو قرءان، فقد تقدم (5) أنها مع بقاء الابهام تعتد بأبعد الأجلين من تمام الأقراء وعدة الوفاة.
ولبعض العامة (6) وجه أنها تحسب من وقت الموت لا غير، لأنهما يشبهان الزوجين إلى حين الموت، فتكون الأقراء كلها بعد الموت.
ولو قال المصنف: وتعتد من حين الطلاق لا من حين التعيين - كما عبر الشيخ (7) - كان أجود.