____________________
بالموت فعليها عدة الوفاة، فتطلب يقين البراءة.
ثم الأقراء تحسب من وقت الطلاق، وعدة الوفاة من وقت الوفاة، حتى لو مضى قرء من وقت الطلاق ثم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة الوفاة، ومن قرأين من أقرائها حيث يعتبر الأقراء. ولو مضى قرءان تم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة الوفاة ومن قرء.
وإن كان قد أبهم الطلاق ومات قبل التعيين فيبنى على أنه لو عين رقع الطلاق من وقت التلفظ أو من وقت التعيين. وقد تقدم (1) الكلام فيه. فإن قلنا بوقوعه من وقت التلفظ فالحكم كما ذكر فيما لو أراد واحدة بعينها. وإن قلنا من وقت التعيين فوجهان:
أحدهما: أن عليها (2) الاعتداد بأقصى الأجلين أيضا، لكن الأقراء هنا تحسب من يوم الموت أيضا، لأن بالموت حصل اليأس من التعيين.
والثاني: أن كل واحدة تعتد عدة الوفاة، لأنا نفرع على أن الطلاق يقع بالتعيين فإذا لم يعين فكأنه لم يطلق. والأول أقوى.
ولو اختلف الحال فكانت واحدة ممسوسة وأخرى غير ممسوسة، أو واحدة حاملا والأخرى غير حامل، روعي في كل واحدة قضية الاحتياط في حقها كما تبين.
واعلم أن كل موضع نأمرها بالاعتداد من حين الطلاق فالمراد به في الطلاق البائن، أما لو كان رجعيا انتقلت إلى عدة الوفاة بموت الزوج وهي في
ثم الأقراء تحسب من وقت الطلاق، وعدة الوفاة من وقت الوفاة، حتى لو مضى قرء من وقت الطلاق ثم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة الوفاة، ومن قرأين من أقرائها حيث يعتبر الأقراء. ولو مضى قرءان تم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة الوفاة ومن قرء.
وإن كان قد أبهم الطلاق ومات قبل التعيين فيبنى على أنه لو عين رقع الطلاق من وقت التلفظ أو من وقت التعيين. وقد تقدم (1) الكلام فيه. فإن قلنا بوقوعه من وقت التلفظ فالحكم كما ذكر فيما لو أراد واحدة بعينها. وإن قلنا من وقت التعيين فوجهان:
أحدهما: أن عليها (2) الاعتداد بأقصى الأجلين أيضا، لكن الأقراء هنا تحسب من يوم الموت أيضا، لأن بالموت حصل اليأس من التعيين.
والثاني: أن كل واحدة تعتد عدة الوفاة، لأنا نفرع على أن الطلاق يقع بالتعيين فإذا لم يعين فكأنه لم يطلق. والأول أقوى.
ولو اختلف الحال فكانت واحدة ممسوسة وأخرى غير ممسوسة، أو واحدة حاملا والأخرى غير حامل، روعي في كل واحدة قضية الاحتياط في حقها كما تبين.
واعلم أن كل موضع نأمرها بالاعتداد من حين الطلاق فالمراد به في الطلاق البائن، أما لو كان رجعيا انتقلت إلى عدة الوفاة بموت الزوج وهي في