____________________
الثالث: الحكم مختص بالمعتدة للوفاة، فالمطلقة لا حداد عليها، أما الرجعية فلبقاء أحكام الزوجية فيها وتوقع الرجعة، بل الأولى لها التزين بما يتوقع به رغبة الزوج في رجعتها. ويؤيده رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله تعالى يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها " (1). وأما البائن فلأنها مجفوة (2) بالطلاق فلا يلائمها التكليف بما يقتضي التفجع على الزوج والحزن، بخلاف المتوفى عنها زوجها.
الرابع: لو تركت الواجب عليها من الحداد عصت. وهل تنقضي عدتها، أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان أشهرهما الأول، للأصل، وعدم المنافاة بين المعصية لله تعالى وانقضاء العدة، فتدخل في عموم (3) الأدلة على انقضاء العدة بعد المدة المضروبة، ولعموم قوله تعالى: " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " (4). وقال أبو الصلاح (5) والسيد (6) الفاخر شارح الرسالة: لا يحتسب من العدة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان، للاخلال بمراد الشارع، فلم يحصل الامتثال ويجب الاستئناف. وهو نادر.
الرابع: لو تركت الواجب عليها من الحداد عصت. وهل تنقضي عدتها، أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان أشهرهما الأول، للأصل، وعدم المنافاة بين المعصية لله تعالى وانقضاء العدة، فتدخل في عموم (3) الأدلة على انقضاء العدة بعد المدة المضروبة، ولعموم قوله تعالى: " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " (4). وقال أبو الصلاح (5) والسيد (6) الفاخر شارح الرسالة: لا يحتسب من العدة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان، للاخلال بمراد الشارع، فلم يحصل الامتثال ويجب الاستئناف. وهو نادر.