3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول: يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام فأشار بيده تطليقتان (1).
4 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة الأمة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
(باب) * (عدة الأمة المتوفى عنها زوجها) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان