____________________
أي: شئ يسير، وأدخل فيه الهاء لأنه نوى القطعة. وقوله: " من قسط أو أظفار " قد يروى هذا على الشك أو التخيير، ويروى: " من قسط وأظفار " وهما نوعان من البخور. والمعنى: لا تمس طيبا إلا إذا طهرت من الحيض تمس يسيرا منهما لقطع الروائح الكريهة. والمشقة: المصبوغة بالمشق - بكسر الميم - وهو المغرة بفتحها (1)، ويقال: شبه المغرة، وهي الطين الأحمر، وقد تحرك الغين.
ومن طريق الخاصة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة، وتحج وإن كانت في عدتها " (2).
إذا تقرر ذلك فالمراد من الحداد ترك لبس ما فيه زينة في الثوب واستعماله في البدن، كلبس الثوب الأحمر والأخضر ونحوهما من الألوان التي يتزين بها عرفا، دون الأسود والأزرق الذي لا يتخذ عادة إلا لمصيبة أو دفع وسخ، إلا أن يعتاد للزينة بحسب المكان والوقت. ومثله المنقوش والفاخر. والتحلي بلؤلؤ ومصوغ من ذهب وفضة ومموه بهما وغيرهما مما يعتاد التحلي به. والتطيب في الثوب والبدن ولو بالأدهان. والخضاب بالحناء ونحوه فيما ظهر من (3) البدن كالرأس واليدين والرجلين، وبالسواد في الحاجبين، والاسفيداج في الوجه.
والاكتحال بالأثمد وما فيه زينة لغير ضرورة، ومعها فتكتحل ليلا وتمسحه نهارا.
ومن طريق الخاصة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة، وتحج وإن كانت في عدتها " (2).
إذا تقرر ذلك فالمراد من الحداد ترك لبس ما فيه زينة في الثوب واستعماله في البدن، كلبس الثوب الأحمر والأخضر ونحوهما من الألوان التي يتزين بها عرفا، دون الأسود والأزرق الذي لا يتخذ عادة إلا لمصيبة أو دفع وسخ، إلا أن يعتاد للزينة بحسب المكان والوقت. ومثله المنقوش والفاخر. والتحلي بلؤلؤ ومصوغ من ذهب وفضة ومموه بهما وغيرهما مما يعتاد التحلي به. والتطيب في الثوب والبدن ولو بالأدهان. والخضاب بالحناء ونحوه فيما ظهر من (3) البدن كالرأس واليدين والرجلين، وبالسواد في الحاجبين، والاسفيداج في الوجه.
والاكتحال بالأثمد وما فيه زينة لغير ضرورة، ومعها فتكتحل ليلا وتمسحه نهارا.