تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٥٣
الاخبار، وأيضا فقد روى:
(529) 128 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والأمة لاتحد (530) 129 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
(531) 130 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
(532) 131 علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست