____________________
غير داخلة في لفظة العشر المجردة عن التاء على المشهور في اللغة، ودخولها معها ثابت بالاجماع. وقد قال بعض (1) أهل العربية: إن دلالة الهاء على المذكر وعدمها (2) على المؤنث حيث يكون العدد مفسرا، فيقال: عشرة أيام وعشر ليال، ومنه قوله تعالى: " سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام " (3) أما مع إطلاق العدد وعدم التفسير فلا يدل على ذلك، وجاز تناوله للمذكر والمؤنث، كما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر " (4).
الثالث: تعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن، فإن مات الزوج في خلال شهر هلالي وكان الباقي منه أكثر من عشرة أيام فتعد (5) ما بقي، وتحسب ثلاثة أشهر عقيبه بالأهلة، وتكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة، وتضم إليها عشرة أيام، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة. وإن كان الباقي أقل من عشرة أيام فتعده، وتحسب أربعة أشهر بالأهلة عقيبه، وتكمل الباقي عشرة من الشهر السادس. وإن كان الباقي عشرة بلا زيادة ولا نقصان اعتدت بها، وتضم إليها أربعة أشهر بالأهلة. وفي عد المنكسر
الثالث: تعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن، فإن مات الزوج في خلال شهر هلالي وكان الباقي منه أكثر من عشرة أيام فتعد (5) ما بقي، وتحسب ثلاثة أشهر عقيبه بالأهلة، وتكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة، وتضم إليها عشرة أيام، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة. وإن كان الباقي أقل من عشرة أيام فتعده، وتحسب أربعة أشهر بالأهلة عقيبه، وتكمل الباقي عشرة من الشهر السادس. وإن كان الباقي عشرة بلا زيادة ولا نقصان اعتدت بها، وتضم إليها أربعة أشهر بالأهلة. وفي عد المنكسر