____________________
هكذا أطلق الشيخ (1) وجماعة (2). والمصنف استشكل في حكم المسألتين على الاطلاق. ومحصل الاشكال: أن مجرد كون الفعل من المدعي مع معارضة الأصل غير كاف في تقديم قوله، لأن الأصل قاعدة يرجع إليها في الأحكام الشرعية، بخلاف تقديم قول مدعي الفعل. وحينئذ فاللازم تقديم قول من يدعي تأخر الفعل من الطلاق والوضع، سواء كان المدعي هو الفاعل أم غيره، فيقدم قوله في الأولى دون عكسها، وقول المرأة في الثانية دون عكسها. وهذا هو الوجه.
ولو لم يتفقا على الوقتين بل ادعى أحدهما تقدم الولادة والآخر العكس تعارض الأصل في عدم تقدم كل منهما، ويبقى معه - على تقدير كونه المدعي لتأخر الطلاق - بقاء سلطنة النكاح فيقدم قوله بيمينه، ومعها - على تقدير دعواها تأخره - أصالة بقاء حقوق الزوجية من النفقة وشبهها.
ولو ادعت تقدم الطلاق فقال: لا أدري، لم يقنع منه بذلك، بل إما أن يحلف يمينا جازمة على أن الطلاق لم يتقدم، أو ينكل فتحلف هي ويجعل الزوج بقوله:
" لا أدري " منكرا، فيعرض عليه اليمين فإن أعاد كلامه الأول جعل ناكلا فتحلف.
ولو لم يفعل ذلك لم يعجز المدعى عليه في الدعاوي كلها عن الدفع بهذا الطريق.
وإذا حلفت المرأة فلا عدة عليها ولا رجعة للزوج، وإن نكلت فعليها العدة لا للنكول بل لأن الأصل بقاء النكاح وآثاره، فيعمل بهذا الأصل إذا لم يظهر دافع.
وإن جزم الزوج بتقدم الولادة وقالت هي: لا أدري، فله الرجعة، ولا يقنع منها بقولها: لا أدري، والورع أن لا يراجعها. وكذا الحكم لو قالا جميعا: لا ندري
ولو لم يتفقا على الوقتين بل ادعى أحدهما تقدم الولادة والآخر العكس تعارض الأصل في عدم تقدم كل منهما، ويبقى معه - على تقدير كونه المدعي لتأخر الطلاق - بقاء سلطنة النكاح فيقدم قوله بيمينه، ومعها - على تقدير دعواها تأخره - أصالة بقاء حقوق الزوجية من النفقة وشبهها.
ولو ادعت تقدم الطلاق فقال: لا أدري، لم يقنع منه بذلك، بل إما أن يحلف يمينا جازمة على أن الطلاق لم يتقدم، أو ينكل فتحلف هي ويجعل الزوج بقوله:
" لا أدري " منكرا، فيعرض عليه اليمين فإن أعاد كلامه الأول جعل ناكلا فتحلف.
ولو لم يفعل ذلك لم يعجز المدعى عليه في الدعاوي كلها عن الدفع بهذا الطريق.
وإذا حلفت المرأة فلا عدة عليها ولا رجعة للزوج، وإن نكلت فعليها العدة لا للنكول بل لأن الأصل بقاء النكاح وآثاره، فيعمل بهذا الأصل إذا لم يظهر دافع.
وإن جزم الزوج بتقدم الولادة وقالت هي: لا أدري، فله الرجعة، ولا يقنع منها بقولها: لا أدري، والورع أن لا يراجعها. وكذا الحكم لو قالا جميعا: لا ندري