____________________
وهي التي سبقت (1) - وأنه لا يطلقها ثانيا حتى يمسها. ودلالتها على اعتبار طهر آخر بالالتزام كما ذكرناه، حيث إن مسها يوجب توقف الطلاق على طهر آخر.
وجعلها في مقابلة تلك الروايات الدالة على عدم اعتبار المس أولى، مع أن العلامة في المختلف (2) وولده في الشرح (3) وغيرهما لم يذكروها هناك، مع أنها أقوى دلالة على ذلك المطلوب، وذكروها إحدى الروايتين هنا، وفي الحقيقة هي تصلح للدلالة من الطرفين كما ذكرناه.
وفي قول المصنف بعد نقل الروايتين في المسألة: " لكن الأولى هنا تفريق الطلقات على الأطهار " وقوله في المسألة السابقة إن وقوع الطلاق " هو الأصح " إشارة إلى الفرق بين الروايتين هنا وفي السابقة. وهو كذلك، لأن الدال على صحته في السابقة صحيحتان (4)، وعلى العدم رواية (5) أبي بصير، وهي ضعيفة سندا ودلالة. أما الأول فلأن في طريقها عبد الكريم، وهو مشترك بين الضعيف والثقة، وكذلك أبو بصير كما حققناه سابقا (6) وإن كان المشهور خلافه. وأما الثاني فلأن دلالتها ظاهرة في أن المراجعة تتوقف على الجماع لا الطلاق، واشتراط المراجعة بالجماع منفي بالاجماع، مع أنها معارضة بصحيحة عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟
وجعلها في مقابلة تلك الروايات الدالة على عدم اعتبار المس أولى، مع أن العلامة في المختلف (2) وولده في الشرح (3) وغيرهما لم يذكروها هناك، مع أنها أقوى دلالة على ذلك المطلوب، وذكروها إحدى الروايتين هنا، وفي الحقيقة هي تصلح للدلالة من الطرفين كما ذكرناه.
وفي قول المصنف بعد نقل الروايتين في المسألة: " لكن الأولى هنا تفريق الطلقات على الأطهار " وقوله في المسألة السابقة إن وقوع الطلاق " هو الأصح " إشارة إلى الفرق بين الروايتين هنا وفي السابقة. وهو كذلك، لأن الدال على صحته في السابقة صحيحتان (4)، وعلى العدم رواية (5) أبي بصير، وهي ضعيفة سندا ودلالة. أما الأول فلأن في طريقها عبد الكريم، وهو مشترك بين الضعيف والثقة، وكذلك أبو بصير كما حققناه سابقا (6) وإن كان المشهور خلافه. وأما الثاني فلأن دلالتها ظاهرة في أن المراجعة تتوقف على الجماع لا الطلاق، واشتراط المراجعة بالجماع منفي بالاجماع، مع أنها معارضة بصحيحة عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟