____________________
قال: نعم " (1). ومثلها صحيحة (2) محمد بن مسلم عنه عليه السلام. وأما خبر عبد الرحمن بن الحجاج فهو وإن كان صحيحا إلا أنهم لم يتعرضوا له في تلك المسألة وإنما ذكرناه نحن، ومع ذلك فلا يعارض الصحيحتين. ويمكن الجمع بينهما بما ذكرناه، وبأن هذا الخبر إنما دل على النهي عن الطلاق قبل المسيس، والنهي بمجرده لا يفيد البطلان في غير العبادات، فلا تعارض، فلذلك كان القول بجواز الطلاق من دون الوطء أصح.
وأما الثانية فالأمر فيها بالعكس، فإن الخبر (3) الدال على الجواز ليس من الصحيح لكنه من الموثق، والصحيح (4) أرجح منه، فكان العمل بمقتضاه أولى، ولكنه ليس بمتعين، لأنه لا يدل على البطلان كما ذكرناه. ويمكن حمله على الكراهة، لمعارضة ما تقدم له في المسألة الأولى. وإذا حمل لأجلها على شئ سقطت دلالته على الثانية، وتبقى موثقة (5) إسحاق بن عمار لا معارض لها.
ويؤيدها عموم ما دل على جواز تطليق الزوجة من الكتاب والسنة، فإن المراجعة في مجلس الطلاق زوجة قطعا، ومع ذلك فلا قائل بالمنع من الطلاق في المسألتين سوى ابن أبي عقيل في الأولى صريحا وفي الثانية لزوما، وهو غير قادح في الاجماع على الجانب الآخر على قواعد الأصحاب كما علم غير مرة.
وأما الثانية فالأمر فيها بالعكس، فإن الخبر (3) الدال على الجواز ليس من الصحيح لكنه من الموثق، والصحيح (4) أرجح منه، فكان العمل بمقتضاه أولى، ولكنه ليس بمتعين، لأنه لا يدل على البطلان كما ذكرناه. ويمكن حمله على الكراهة، لمعارضة ما تقدم له في المسألة الأولى. وإذا حمل لأجلها على شئ سقطت دلالته على الثانية، وتبقى موثقة (5) إسحاق بن عمار لا معارض لها.
ويؤيدها عموم ما دل على جواز تطليق الزوجة من الكتاب والسنة، فإن المراجعة في مجلس الطلاق زوجة قطعا، ومع ذلك فلا قائل بالمنع من الطلاق في المسألتين سوى ابن أبي عقيل في الأولى صريحا وفي الثانية لزوما، وهو غير قادح في الاجماع على الجانب الآخر على قواعد الأصحاب كما علم غير مرة.