____________________
وأما الشيخ فلا يمنع من أصل الطلاق المتعدد، سواء تفرقت على الأطهار أم لا، وإنما يمنع من نوع خاص منها كما عرفت، فليس الخلاف في المسألتين على وجه يتحقق ثمرته إلا مع ابن أبي عقيل، ولا خروج من خلافه إلا بالجماع بعد الرجعة ثم الطلاق في طهر آخر. وبهذا يظهر أن الأولوية المحضة إنما هي تفريق الطلقات على الأطهار مع مراعاة الجماع بعد الرجعة كما حكاه الباقر عليه السلام عن فعله (1).
الثالث: حيث يجوز الطلاق ثانيا في العدة من غير وقاع تكون الطلقة رجعية أيضا كالأولى وإن كان واقعا بعد الرجعة السابقة من غير مسيس، لأن الرجعة ترفع أثر الطلاق السابق وتصير الزوجة مدخولا بها كما كانت قبل الطلاق، كما دلت عليه الأخبار (2) السابقة حيث جوز طلاقها ثانيا وثالثا مع تفريق الطلقات على الأطهار. والأخبار (3) التي دلت على اعتبار الوقاع ليست منافية لذلك، لأنها جعلت الوقاع معتبرا في الطلاق الثاني لا في جواز الرجعة بعده وعدمها، وإن كان جواز الرجعة مترتبا على صحة الطلاق إلا أن ذلك أمر آخر غير الحكم بكون الطلاق بائنا أو رجعيا.
وإنما يرتفع حكم الدخول السابق بانقضاء العدة في الرجعي أو بالطلاق البائن مطلقا، فإذا جدد العقد عليها بعد ذلك اعتبر الدخول بعده في جعل الطلاق المتعقب له رجعيا، حتى لو فرض كون الطلاق بعوض وكانت بائنة قبل أن ترجع في البذل لم يزل حكم الزوجية - الذي منه كونه مدخولا بها - إلى أن تنقضي
الثالث: حيث يجوز الطلاق ثانيا في العدة من غير وقاع تكون الطلقة رجعية أيضا كالأولى وإن كان واقعا بعد الرجعة السابقة من غير مسيس، لأن الرجعة ترفع أثر الطلاق السابق وتصير الزوجة مدخولا بها كما كانت قبل الطلاق، كما دلت عليه الأخبار (2) السابقة حيث جوز طلاقها ثانيا وثالثا مع تفريق الطلقات على الأطهار. والأخبار (3) التي دلت على اعتبار الوقاع ليست منافية لذلك، لأنها جعلت الوقاع معتبرا في الطلاق الثاني لا في جواز الرجعة بعده وعدمها، وإن كان جواز الرجعة مترتبا على صحة الطلاق إلا أن ذلك أمر آخر غير الحكم بكون الطلاق بائنا أو رجعيا.
وإنما يرتفع حكم الدخول السابق بانقضاء العدة في الرجعي أو بالطلاق البائن مطلقا، فإذا جدد العقد عليها بعد ذلك اعتبر الدخول بعده في جعل الطلاق المتعقب له رجعيا، حتى لو فرض كون الطلاق بعوض وكانت بائنة قبل أن ترجع في البذل لم يزل حكم الزوجية - الذي منه كونه مدخولا بها - إلى أن تنقضي