____________________
الوطء على طلاق العدة، لأنه مشروط بالرجعة والوطء، وحمل أخبار الجواز على طلاق السنة بالمعنى الأعم.
والمصنف - رحمه الله - نسب هذا الجمع إلى التحكم. ووجهه: أن كلا من الأخبار ورد في الرجل يطلق على الوجه المذكور ويجيب الإمام عليه السلام بالجواز أو النهي من غير استفصال فيفيد العموم من الطرفين. ولأن شرط الطلاق العدي الوطء بعده وبعد الرجعة منه في العدة، وهاهنا شرط في جواز الطلاق ثانيا سبق الوطء، وسبقه ليس بشرط في طلاق العدة إنما الشرط تأخره، فيلزم الشيخ أخذ غير الشرط مكانه. على أن رواية أبي بصير معارضة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم " (1).
وللشيخ أن يجيب بأن الباعث على الجمع التعارض، فلا يضره عمومها من الطرفين على تقدير تسليمه، لأن تخصيص العام لأجل الجمع جائز [و] (2) خير من اطراح أحد الجانبين. والوطء الذي جعل معتبرا في الطلاق ثانيا يجعل الطلاق السابق عديا، وليس الحكم مختصا بالطلاق الثاني بل بهما معا، بمعنى أن من أراد طلاق المرأة للعدة أزيد من مرة فليس له ذلك ولا (3) يتحقق إلا بالمراجعة والوطء ثم الطلاق ليصير الأول طلاق عدة، وإذا أراد الطلاق كذلك ثالثا لم يكن له ذلك إلا بعد الرجعة والوطء ليصير الثاني عديا أيضا ويصير الثالث بحكمها
والمصنف - رحمه الله - نسب هذا الجمع إلى التحكم. ووجهه: أن كلا من الأخبار ورد في الرجل يطلق على الوجه المذكور ويجيب الإمام عليه السلام بالجواز أو النهي من غير استفصال فيفيد العموم من الطرفين. ولأن شرط الطلاق العدي الوطء بعده وبعد الرجعة منه في العدة، وهاهنا شرط في جواز الطلاق ثانيا سبق الوطء، وسبقه ليس بشرط في طلاق العدة إنما الشرط تأخره، فيلزم الشيخ أخذ غير الشرط مكانه. على أن رواية أبي بصير معارضة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم " (1).
وللشيخ أن يجيب بأن الباعث على الجمع التعارض، فلا يضره عمومها من الطرفين على تقدير تسليمه، لأن تخصيص العام لأجل الجمع جائز [و] (2) خير من اطراح أحد الجانبين. والوطء الذي جعل معتبرا في الطلاق ثانيا يجعل الطلاق السابق عديا، وليس الحكم مختصا بالطلاق الثاني بل بهما معا، بمعنى أن من أراد طلاق المرأة للعدة أزيد من مرة فليس له ذلك ولا (3) يتحقق إلا بالمراجعة والوطء ثم الطلاق ليصير الأول طلاق عدة، وإذا أراد الطلاق كذلك ثالثا لم يكن له ذلك إلا بعد الرجعة والوطء ليصير الثاني عديا أيضا ويصير الثالث بحكمها