____________________
تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود. وإنما فعلت ذلك لأنه لم يكن لي بها حاجة " (1). وهذا صريح في أن من أراد طلاقها للعدة يفعل كذلك فلا (2) ينافي أن من لم يرد هذا النوع من الطلاق لا يجوز له، فتبقى الأخبار (3) التي دلت على جوازه لا معارض لها.
لكن يبقى في هذا الجواب أن في أخباره (4) دلالة على أن غير طلاق العدة لا يحرم في الثالثة، والشيخ وغيره من الأصحاب لا يقولون به، وقد أنكره هو فيما سلف (5) أشد إنكار، وهنا ذكر هذه الأخبار لأجل الجمع، ولم يتعرض لما يلزم منها، بل اقتصر على أنها مختصة بطلاق العدة. وهو جيد لولا ما اشتملت عليه من الحكم الذي لا يطابق المذهب.
ولو جمع بينها بحمل أخبار النهي عن الطلاق ثانيا من غير جماع على الكراهة، بمعنى استحباب توسط الجماع بين الطلاقين، والأخبار المجوزة على أصل الإباحة مع إبقاء الطرفين على العموم، كان أولى. ووجه أولوية الجماع البعد عن مذهب المخالفين المجوزين لتعدد الطلاق كيف اتفق ليصير
لكن يبقى في هذا الجواب أن في أخباره (4) دلالة على أن غير طلاق العدة لا يحرم في الثالثة، والشيخ وغيره من الأصحاب لا يقولون به، وقد أنكره هو فيما سلف (5) أشد إنكار، وهنا ذكر هذه الأخبار لأجل الجمع، ولم يتعرض لما يلزم منها، بل اقتصر على أنها مختصة بطلاق العدة. وهو جيد لولا ما اشتملت عليه من الحكم الذي لا يطابق المذهب.
ولو جمع بينها بحمل أخبار النهي عن الطلاق ثانيا من غير جماع على الكراهة، بمعنى استحباب توسط الجماع بين الطلاقين، والأخبار المجوزة على أصل الإباحة مع إبقاء الطرفين على العموم، كان أولى. ووجه أولوية الجماع البعد عن مذهب المخالفين المجوزين لتعدد الطلاق كيف اتفق ليصير