____________________
عليه السلام. ووجه حملها على الكراهة الجمع بينها وبين ما دل على جوازه في أخبار (1) كثيرة يأتي (2) بعضها.
ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة. وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هي في العدة وبعدها - وكذا الرجعية بعدها - إلى سنة من حين الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه. هذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم.
وذهب جماعة - منهم الشيخ في النهاية (3) - إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا، واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة.
وحجة المشهور أن الطلاق البائن موجب لانقطاع العصمة مناف للميراث وقد حصل، خرج من ذلك إرثها منه بالنص والاجماع فيبقى الباقي. ولأن المقتضي لإرثها تهمته بمنعها من الإرث كما سيأتي (4)، وهو منتف من جانبه. ومن الأخبار موثقة زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق امرأته، قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة " (5). وقيد الرجعة لا يصلح في ميراثها
ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة. وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هي في العدة وبعدها - وكذا الرجعية بعدها - إلى سنة من حين الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه. هذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم.
وذهب جماعة - منهم الشيخ في النهاية (3) - إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا، واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة.
وحجة المشهور أن الطلاق البائن موجب لانقطاع العصمة مناف للميراث وقد حصل، خرج من ذلك إرثها منه بالنص والاجماع فيبقى الباقي. ولأن المقتضي لإرثها تهمته بمنعها من الإرث كما سيأتي (4)، وهو منتف من جانبه. ومن الأخبار موثقة زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق امرأته، قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة " (5). وقيد الرجعة لا يصلح في ميراثها